مسألة [107]: نقل عن المرتضى جواز اللحن الذي لا يخل بالمعنى المقصود.
مسألة [108]: إذا اجتمعت جنازة طفل وبالغ هل يجوز أن يصلي عليهما بنية واحدة؟ قال: يجوز ويقصد الوجوب على من يجب والندب على غيره، والأحوط تعدد الصلاة.
مسألة [109]: يشترط أن يقصد الوجوب إلى واحدة معينة من تسبيح الركوع والسجود وقصد الأولى أولى، وقيل: لا يشترط بل يكفي إيقاع الواجب في الجملة.
مسألة [110]: قولهم: ولو ركع قبل الإمام عامدا استمر، المراد به بعد فراع الإمام من القراءة أو بعد فراع المأموم منها إن جعلنا الندب ثبوت الواجب.
مسألة [111]: أذكار الإمام جهرا جمع إلا التكبيرات الست التي للتوجه إلا إذا وقعت في الصلاة، ويستحب له الجهر بتكبيرة الإحرام، والمأموم يخافت مطلقا و المنفرد تابع، وقيل: يتخير.
مسألة [112]: القرطاس إذا كان من النبات يجوز السجود عليه أما إذا كان من الحرير فلا.
مسألة [113]: إذا عزل الإمام نفسه اختيارا ينو الانفراد في موضع لا تجب عليه الإمامة.
مسألة [114]: لو نذر المأموم بالتسليم ولم ينو الانفراد، قال: يخرج من