ذهاب الحمرة المشرقية، وللعشاء: الفراع منها ولو تقديرا، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل، وللصبح: طلوع الفجر المعترض، ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشائين، ووقت العشائين: إلى نصف الليل، و وقت الصبح: إلى طلوعها.
المقدمة الخامسة:
المكان: ويشترط فيه أمران:
الأول: كونه غير مغصوب وطهارته، ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى إلى المصلي أو محمولة، إلا في مسجد الجبهة، فيشترط مطلقا.
الثاني: كون المسجد أرضا أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة.
المقدمة السادسة:
القبلة: ويعتبر فيها أمران:
الأول: توجه المصلي إليها إن علمها، وإلا عول على أماراتها، كجعل الجدي على خلف المنكب اليمنى، والمغرب والمشرق على اليمين واليسار للعراقي.
وعكسه لمقابله، وكطلوع سهيل بين العينين، والجدي على الكتف اليسرى، وغيبوبة بنات نعش خلف الأذن اليمنى للشامي، وعكسه لليمنى وجعل الثريا والعيوق عن اليمين واليسار للمغربي وعكسه للمشرقي، وإن فقد هذه الأمارات قلد.
الثاني: توجه المصلي إلى أربع جهات إن جهلها، ولو ضاق الوقت إلا عن جهة واحدة أجزأت.
فهذه ستون فرضا مقدمة حضرا أو سفرا، وإن كان بعضها بدلا عن بعض كأنواع الطهارة، ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعيات، أداءا وقضاءا في غير الأربعة بقصد ثمانية فراسخ، وخفاء الجدران والأذان ولو تقديرا، وعدم