إتمامه في الرواية بهما، ويمكن ذلك في الملاح لتعليل إتمامهم بأن بيوتهم معهم بل يمكن اختصاص الإتمام بكون سفرهم لتلك الصنعات فلو سافروا لغيرها قصروا.
الثاني: لو سافروا بعد إقامة العشرة فلا بد من الكثرة بالمعتبرة ابتداء سواء كان ذلك ضعة لهم أم لا.
الثالث: لو تردد في قرى دون المسافة وكل مكان يسمع أذان بلده فيه فبحكمه ومالا فلا، نعم لو كمل له عشرة متفرقة في بلده قصر، واجتزأ الشيخ بإقامة خمسة في تقصير صلاة النهار وليس بقوي، واجتزأ ابن الجنيد في الخروج عن السفر بإقامة خمسة أيام أيضا وهو متروك، ورواية محمد بن مسلم به محمولة على المقام بالأربعة.
الثامن: أن يستوعب السفر الوقت، فلو خرج بعد وجوبها أو دخل في وقتها فرابع الأقوال التمام في الموضعين وهو أقرب، والظاهر أنه يشترط مضي كمال الصلاة في أول الوقت ويكتفي بركعة في آخره، والقضاء تابع للأداء، وتقضى نافلة الزوال المسافر بعد دخول الوقت.
درس [33]:
لا قصر في فوائت الحضر وإن صلاها سفرا، ولو قصر ولا يعتقد وجوب القصر أعاد، وقضى قصرا إذا كان يعلم المسافة، ولو لم يعلمها ثم علم والوقت باق أعاد قصرا، ولو خرج الوقت ففي القضاء تماما أو قصرا نظر.
وكذا لو صلى بنية التمام ثم سلم على الأولتين وانصرف ناسيا ثم تبين المسافة في الوقت وبعده، ولو كان يعلم المسافة والقصر فنوى التمام سهوا ثم انصرف ناسيا على القصر فالإشكال أقوى، ولو قصر المغرب جاهلا لم يعذر إلا في رواية شاذة، ولو قصر في الثنائية أعاد إجماعا.
ولو أتم المسافر جاهلا فلا إعادة في الصلاة والصوم، وقال الحلبي: يعيد