يجوز التوشح للإمام وهو للكراهية.
المقصد الرابع: في الخلل الواقع في الصلاة:
وبيانه في ثلاثة أبحاث:
الأول: العمد:
فمن أخل بشرط أو واجب بركن أو غير ركن متعمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا إلا الجهر والإخفات فيعذر الجاهل فيهما مطلقا، وكذا لو فعل ما يجب تركه عمدا، وإن جهل كونه واجب الترك أو جهل الإبطال به ويعذر جاهل غصبية الماء أو الساتر أو المكان أو نجاستهما إلا ماء الطهارة فإنه لا يعذر الجاهل فيه، أو موت الجلد المأخوذ من سوق المسلمين أو يد مسلم بخلاف ما لو وجده مطروحا، أو أخذه من الكافر، أو من سوق الكفار تغليبا للدار فيهما.
البحث الثاني: السهو:
وهو مبطل بترك أحد الأركان، كمن ترك القيام حتى نوى أو النية حتى كبر أو التكبير حتى قرأ أو الركوع حتى سجد أو السجدتين حتى ركع بعدهما، ولا فرق بين الأولتين والأخيرتين، وقيل: بحذف الزائد ويأتي بالفائت، وقيل: في الأخيرتين وهما ضعيفان.
ولو شك في كون السجدتين من ركعة أو ركعتين رجحنا جانب الاحتياط، وكذا تبطل بزيادة أحد الأركان سهوا إلا القيام، ولا تبطل بزيادة غير ركن سهوا، ولو زاد ركعة سهوا ولم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أعاد، وإن جلس فقولان والأقرب الإعادة بناء على وجوب التسليم، ولو ذكر الزيادة قبل الركوع جلس وأتم.
ولو ذكر راكعا فإن قلنا بالإرسال أرسل نفسه وإلا بطلت، وأولى بالبطلان لو ذكر بين الركوع والسجود، وتغتفر الزيادة سهوا في المشهور في إتمام المقصر