ويكره الأبيض المقشور والنعال الملس الممسوحة، بل ينبغي المحضرة ولا يترك تعقيب الفعل، ويكره عقد الشراك وينبغي القبالان.
ويستحب التختم بالورق في اليمين ويكره اليسار وليكن الغض مما يلي الكف، والتختم بالعقيق ينفي الفقر والنفاق ويقضى له بالحسنى ويأمن في سفره، وبالياقوت ينفي الفقر، وبالزمرد يسر الأعسر فيه، وبالفيروزج وهو الظفر، وبالحجر الغروي على اختلاف ألوانه والأبيض أفضل، وبالجزع اليماني، ونقش الخاتم، ويكره التختم بالحديد، ويستحب القناع بالليل، ويكره بالنهار، ويكره لبس البرطلة والزيادة على ثلاثة فرش له ولأهله ولضيفه، ويستحب التسرول جالسا والتعمم قائما.
درس [7]:
يجوز الصلاة في المكان المباح أو المملوك إما عينا أو منفعة بعوض أو غير عوض، أو المأذون فيه إما صريحا كقوله: صل فيه، أو تضمنا كقوله: كن فيه، أو فحوى كإدخال الضيف منزله، أو شاهد الحال كالصحاري ما لم ينه عنها المالك أو يتوجه عليه الضرر بذلك.
ويحرم في المكان المغصوب ولو كان صحراء خلافا للمرتضى والعلامة أبي الفتح الكراجكي رحمه الله تعالى، ولو أذن المالك صحت لمن أذن له، ولا يدخل الغاصب في الإذن المطلق بل ولا في العام، ولو صرح بالإذن له صحت مع بقاء الغصبية.
وتبطل الصلاة في المكان المغصوب عندنا ولو للمنفعة كادعاء الوصية بها أو الاستئجار كذبا، وكإخراج روشن أو ساباط في الممنوع منه، ولا فرق بين الجمعة وغيرها، ولو صلى المالك في المغصوب صحت صلاته خلافا للزيدية، ولو أذن بالصلاة أو الكون ثم نهى قبلها ترك فلو ضاق الوقت صلى خارجا، ولو كان في أثنائها فثالث الأوجه الصلاة خارجا ورابعها الإتمام لو أذن في الصلاة