مسألة [196]: قال: البسملة إذا لم ينو بها سورة ثم يفطن إلى عدم القصد في الأثناء لا يلتفت إنما يرجع إذا قصد غير الفرار أو قصد غير ما شرع فيه.
مسألة [197]: لو ظن الزمان الذي في ذمته قصرا فصلاه كذلك ثم ذكر أنه تمام صحت الإصباح والمغارب.
مسألة [198]: تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء يجوز قبل الخطبة في أثنائها وبعدها وكذا الأذكار تجوز قبل الخطبة وبعدها لا في أثنائها.
مسألة [199]: لا يقبل من صلاة العيد إلا ما يقبل عليه منها بقلبه ويبطل ثوابها لا الصلاة نفسها.
مسألة [200]: إذا سبق إلى التسبيح أو الحمد في الأواخر لا يجوز الرجوع إلى غير الذي شرع فيه، فإن رجع قال عميد الدين: تبطل وإن سبق إلى غير المقصود يعيد الذي شرع فيه بعد قصده.
مسألة [201]: ضبط تاريخ المولود واجب كفاية لحفظ التكاليف.
مسألة [202]: مبدأ التكبير في سائر احتماله بعد نهاية رفع اليدين وينبغي استمرار رفع يديه إلى انتهاء التكبير ثم يرسلهما، فلو شرع قبل إكمال الرفع ثم حال الرفع ثم بعده أجزأ أيضا.
مسألة [203]: إذا قرأ العاجز عن القيام في هوية قيل: تبطل، لأن الصلاة لا تصح إلا حالة الاستقرار كما لو عجز عن القيام إلا ماشيا يجب قعوده.