مسألة [46]: لو لزمه ركعتان في الظهر احتياطا ثم نسي واشتغل بالعصر، ثم ذكر بعد أن صلى ركعتين لم يجز له أن يعدل إليهما، قال فخر الدين رحمه الله:
يجوز ما لم يتجاوز.
مسألة [47]: إذا عاد الإمام أو المأموم إلى الصلاة نويا الندب فيقول: أعيد صلاة الظهر مثلا أداء لندبه قربة إلى الله.
مسألة [48]: قال: لا يجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة.
مسألة [49]: مراده مفترض بمتنفل بأن يكون قد صلى منفردا ثم جاء جماعة ليصلوا فيستحب أن يعيد الصلاة معهم بشرطين:
آ: اتحاد الصلاتين، أما مع الاختلاف فلا.
ب: أن يكون قد صلى منفردا، فلو كان قد صلى جماعة لم يجز له، وقيل:
يجوز.
مسألة [50]: لو بقي لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات وهي المختصة بالعشاء هل يجوز أن يصلى فيها المغرب أم لا؟
الجواب: يختص بالعشاء ولا يجوز أن يصلى فيها المغرب.
مسألة [51]: لو نسي كون المكان مغصوبا وصلى بطلت صلاته ويعيد مطلقا على الأحوط وقيل يصح ولا يعيد.
مسألة [52]: لو كان له ثلاث منازل وبين كل منزلين مسافة القصر ولم يقم في المنزلين الأخيرين عشرة أيام عاد فرضه إلى التمام، وهو بناء على أنه نوى إقامة