للسهو.
مسألة [86]: حكى ابن الجنيد رحمه الله أنه قال: إن سجود السهو إن كان لزيادة يكون بعد التسليم وللنقيصة بعد التشهد قبل التسليم.
مسألة [87]: وحده لا شريك واجب مخير إن فعله كان واجبا وإن تركه لا يبطل الصلاة كمراتب التسبيح في الأواخر.
مسألة [88]: إذا عاد العاصي إلى بلده متلبسا بالمعصية أتم، وإن أقلع عنها قصر، ولو سلك مخوفا بظن التلف فيه نفسا أو مالا فهو عاص إلا أن يكون ما يتوقعه في سفره من المال أعظم أو يكون التلف مما لا يضر به، ولو حصل الخوف في الأثناء تحري الأصلح من العود والمضي، فإن تساويا تخير، وقصر من البيان.
فرع: لو رجع عن المعصية اعتبرت المسافة حينئذ، ولو عاد إلى المسافة سقط اعتبارها، وكذا لو نوى المطيع المعصية انقطع السفر بالمعصية.
مسألة [89]: إذا قال: لا أدري قيامي من الركوع لثالثة أو لخامسة، بطلت لعدم صحة البناء على الأقل، وجواز التمام لجواز الزيادة المبطلة، ولو كان بين الأربع والخمس قال: يقوى الصحة والبناء على الأربع وسجود السهو.
مسألة [90]: لو ترك الأجزاء المنسية والاحتياط حتى خرج الوقت عامدا لم تبطل صلاته.