ويجوز الاستتار بالحيوان والإنسان المستدبر، وسترة الإمام كافية للمأموم، ويستحب دفع المار في الطريق غير المسلوك إذا كانت له مندوحة ما لم يؤد إلى الكثرة، ولا يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب الأسود والحمار، والنهي إن صح فمنسوخ لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وبعض نسائه نائمة بين يديه، نعم يكره المرور وخصوصا بينه وبين السترة، ولا تجب السترة إجماعا، وتحصل بالنجس والمغصوب وإن حرم.
البحث الثالث: فيما يسجد عليه:
لا يجوز السجود على غير الأرض ونباتها، ولا على ما استحال منها كالمعادن، ولا على المأكول والملبوس عادة، وقول المرتضى بجواز القطن والكتان مدفوع بالإجماع، والرواية بجوازه محمولة على الضرورة، وتجويز بعض الأصحاب السجود على الحنطة والشعير بعيد، ومنع الشيخ من السجود على ما يحمله محمول على كونه مما لا يسجد عليه، نعم يكره لغير ضرورة.
ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود، لأن النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة، ولا يجوز على الرمل المنهال والوحل، ولو اضطر أومأ، ويجوز على القرطاس المتخذ من النبات، ويشكل بإجزاء النورة، ويكره المكتوب لمدرك الخط القارئ، ويشترط كونه مملوكا أو مأذونا فيه.
ولو سجد على الممنوع منه جاهلا به أو ناسيا فالأقرب الصحة، ولو جهل الحكم لم يعذر إلا أن يكون عاميا ثم استبصر، ولو شك في جنسه تركه، وفي طهارته يبني على الأصل، ومع الاشتباه يجتنب المحصور لا غيره، ولو منعه الحر من السجود على الأرض سجد على ثوبه فإن تعذر فعلى كفه، وفي ترجيح المعدن على النبات الملبوس نظر، نعم هما أولى من الثلج وهو أولى من الكف.