الكون في المغصوب فصلى، أو كان السقف أو الجدار مغصوبا صحت الصلاة.
وتجوز الصلاة في المأذون فيه فحوى كالصريح، مثل الصحاري والبساتين غير المحوطة حيث لا ضرر على المالك، أو المحوطة غير المغلق بابها، ويكفي في المنع رده إلا أن يعلم بشاهد الحال الإذن، ومن ذلك دار القريب والصديق إلا أن يعلم الكراهة.
فروع:
لو أذن بالكون فصلى فرجع المالك بعده فلا أثر له، وفي الأثناء الأقرب الإتمام، ولو علم هنا بقرينة بكراهة المالك للصلاة كمنزل الكافر أو استلزامه الاطلاع على عورة لصاحب المنزل لم تصح الصلاة.
ومن فروع المبسوط أنه لا فرق في المغصوب بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له بالصلاة فيه، لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه، وفسر بالإذن من المالك فلم يستقم الحكم إلا أن يقول: يشترط تمكن المالك من التصرف بالإقباض وغيره كما يشترط ذلك في البيع، وفسره بالإذن من الغاصب فلم يستقم التعليل، ولو حمل على الإذن المستفاد من الفحوى استقام الحكم والتعليل.
مسائل:
لا يجوز الصلاة في المكان النجس إذا تعدت النجاسة إلى بدن المصلي أو ثوبه أو ما هو معه غير ما عفي عنه، ولو لم تتعد صحت إذا طهر موضع الجبهة على أشهر الخبرين، واشترط أبو الصلاح طهارة موضع الأعضاء السبعة والمرتضى طهارة جميع مصلاه، ولو فرش عليه طاهر فالأقرب الجواز عندهما، وإن كان النجس يتحرك بتحرك المصلي، وكذا لو اتصل حبل معه بنجاسة متحركة بحركته إلا أن يحملها.