ولو نجس طرف ثوبه أو عمامته وهما ملقيان على الأرض فالأقرب المنع، وفي صلاة المرأة بحذاء الرجل أو أمامه بلا حائل أو بعد عشر أذرع روايتان أقربهما الكراهية، ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمنفردة والمقتدية، ولا بطلان بصلاة فاسدة من أيهما كان، ولا بمرورها بين يديه أو جلوسها قدامه أو نومها أو صلاتها خلفه، وفي تنزل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائل نظر أقربه المنع، وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الأبصار، والأفضل تقديم الرجل في الصلاة إذا لم يتسع المكان، ولو ضاق الوقت فلا منع.
فرع للشيخ رحمه الله: لو اقتدت بإمام بطلت صلاة من خلفها أو محاذيها من الرجال، ولو حاذت الإمام بطلت صلاتها وصلاته دون المأمومين، وتحمل على عدم علمهم في الحال أو على نية الانفراد، وفي صلاة الفريضة في الكعبة قولان أقربهما الصحة، أما النافلة فلا بأس.
البحث الثاني:
يكره الصلاة في المقبرة إلا مع الحائل ولو عنزة أو بعد عشر أذرع، والمجزرة ومظان النجاسة كبيوت الغائط والمزبلة والحمام لا مسلخه أو سطحه، ومعاطن الإبل وقرى النمل ومجرى الماء وبطون الأودية، ووادي ضجنان ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل، والطريق إلا الظواهر، والفريضة جوف الكعبة، والنهي عن أحدهما عليهما السلام للكراهة، والأقرب كراهة البيع والكنائس، ولم يكرههما الشيخان إلا مع الصور.
وبيوت المجوس وبيت فيه مجوسي أو كلب أو يبال فيه، ولا بأس ببيت فيه يهودي أو نصراني، ولو اضطر إلى بيت المجوسي رشه بالماء ثم فرش عليه وصلى أو يتركه ليجف.
ومرابط الخيل والبغال والحمير، ولا بأس بمرابض الغنم، وفي بيت فيه خمر