الركوع والسجود، فإن تعمد أو جهل بطلت، وإن نسي أمكن الصحة لعدم توجه النهي على الناسي، والبطلان لأن ذلك غير فرضه.
ولو سترت المرأة فرجيها فلا إيماء، ولو أمكن ستر بعض العورة وجب والإيماء بحاله، ولو وجد ساتر أحدهما فالقبل أولى، فإن خولف عمدا فالأقرب البطلان، ويعذر الجاهل هنا لخفاء الحكم، والناسي لرفع القلم، ويمكن رجحان الدبر لاستقامة الركوع والسجود، ويستره مع كون القبل مستورا بالفخذين، ويحتمل جعل الساتر على القبل في حال القيام وعلى الدبر في حالتي الركوع والسجود ولا يعد ذلك مبطلا لأنه من أفعال الصلاة.
ولا يجوز لبس المغصوب وإن تعذر غيره، وكذا الحرير وجلد غير المأكول وإن كان طاهرا، وقول الشيخ في المبسوط: يستر بالجلد الطاهر من لم يجد ثوبا، يحمل على المأكول ويكون فيه إيماء إلى أن الصلاة في الثوب أفضل من الجلد، ولهذا ذكر معه الورق.
ويجوز أن يصلي وفي كمه طائر إذا خاف ضياعه، وكذا في خرق الخضاب للرجل والمرأة، وأن يصلى الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة وإن كان واسع الجيب دقيق الرقبة بغير مئزر تحته، والأفضل زره، وجعل مئزر تحته، ولو انكشفت العورة عند الركوع بطلت حينئذ لا من رأس، والفائدة لو تستر بعد النية، ولو كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة جاز، وكذا إن جمع الثوب بيده على الخرق، ولو ستر الخرق بإصبعه وهو يحاذي العورة لم يجز.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لعن الواصلة والمستوصلة أي بشعر الغير، والنامصة والمتنمصة أي تنتف الشعر من الوجه، والواشرة والمستوشرة أي تبرد الأسنان لتحددها، والواشمة والمستوشمة أي التي تغرز الجلد بإبرة ثم تحشوه كحلا، ولعله لقوله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وعلل بتحريم نظر الزوج إلى شعر الأجنبية والتدليس والتهمة.
وروى الصدوق عن الفضيل عن الباقر عليه السلام، أن فاطمة عليها السلام