الثعالب أو فوقه خلافا للشيخ في النهاية لمرسلة علي بن مهزيار عن الماضي عليه السلام بالمنع، وفي الثياب السود عدا العمامة، والكساء والخف، وفي المزعفر والمعصفر والأحمر للرجل، وفي الثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب، وأن يأتزر فوق القميص أو يشتمل الصماء بأن يلتحف بالإزار ويدخل تحت يده طرفيه ويجمعهما على منكب واحد، وقيل: أن يلتف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه ويسمى السدل، وفي خاتم حديد واستصحاب الحديد بارزا وروي نجاسته وهو محمول على استحباب اجتنابه.
وفي ثوب ممثل ولو بصورة غير الحيوان خلافا لابن إدريس في التقييد بالحيوان أو خاتم مصور، ومنع الشيخ منها، أو خلخال مصوت أو معه دراهم ممثله، أو متلثما إلا أن يمنع القراءة أو سماع الجهرية فيحرم، أو متنقبة كذلك، أو عطلا، والمشهور الكراهية في القباء المشدود في غير الحرب ولم نعلم مستنده وحرمه ابن حمزة وكذا يكره شد الوسط عند الشيخ، وعند ابن البراج من المكروه ثوب المرأة للرجل ولعله يريد غير المأمونة لصحيح العيص عن الصادق عليه السلام بجوازه في المأمونة، وفي النهاية يستحب غسل ما عمله المجوسي، ومنع من الصلاة فيه قبل الغسل في المبسوط، والأولى الجواز رواه في الصحيح عن الصادق عليه السلام معاوية بن عمار، وكره ابن الجنيد الصلاة في سيف فيه تماثيل، ومنع ابن البراج الصلاة في ثوب فيه سلاح مشهور مثل سكين أو سيف، وفي مفتاح الحديد والدراهم السود بارزين، والخاتم المصور والخلخال المصوت وفي ثوب زيجه حرير والوجه الكراهة في الجميع، وروي كراهة القناع للأمة.
البحث الثالث: في المستور:
وهو العورة، فيجب على الرجل ستر الفرجين والأنثيين في الصلاة والطواف وعن أعين الناظرين، ويستحب في الخلوة، وقال أبو الصلاح: من السرة إلى