البحث الرابع: في المساجد:
يستحب اتخاذها وكشفها ولو بعضها، وكثرة الاختلاف إليها، وتعاهد النعل، وتقديم اليمنى به والدعاء، والخروج باليسرى والدعاء، والطهارة والتحية والسلام على الحضور والجلوس مستقبل القبلة، وكنسها وخصوصا يوم الخميس وليلة الجمعة، والإسراج فيها، وقراءة الحمد وآخر آل عمران: إن في خلق السماوات إلى الميعاد عند الدخول، وآية الكرسي والمعوذتين وآية السخرة، والحمد لله والصلاة على محمد وآله وعلى أنبياء الله وملائكته ورسله، والوقف عليها، وروى ابن بابويه المنع وتحمل على الزخرفة وشبهها.
وإعادة المستهدم وتجديدها بعد اندراسها وفرشها وطيبها وحراستها من المؤذيات وتعظيمها.
ويكره التحدث فيها بأحاديث الدنيا وخذف الحصى وكشف السرة والفخذ والركبة، ويتأكد في العورة إلا مع ناظر مميز فيحرم، وسل السيف وبري النبل وعمل الصنائع وإنشاد الشعر وإنشاد الضالة ونشدانها، وتصويرها بمثل الشجر والأقرب تحريم الزخرفة والنقش والتصوير بما فيه روح.
ويكره الشرف بل يبني جما، وتعليتها بل تبنى وسطا والمحاريب الداخلة والمنارة وسطها بل مع حائطها موازية له، والبيع والشراء، وإدخال المجانين والصبيان، وإنفاذ الأحكام إذا كثر، وإقامة الحدود ورفع الصوت وتعليق السلاح في المسجد الأكبر وإخراج الحصى، وقيل: يحرم لقول الصادق عليه السلام: فليردها إلى مكانها، وكذا قال في التراب، ولو ردها إلى غيره أجزأ.
والبصاق والتنخم وقصع القمل فيدفنها، والوضوء فيها من البول والغائط لا من النوم والريح، والنوم فيها وخصوصا المسجدين إلا للضرورة، ورطانة الأعاجم، واتخاذها طريقا، والدخول برائحة الثوم وشبهه، والتنعل قائما بل قاعدا ويحرم اتخاذها في مغصوب أو في طريق مسلوك، وتملكها وإن زالت آثارها فلا تدخل في ملك ولا طريق، ونقضها إلا أن يستهدم أو يريد توسعتها