إليها دائما وخصوصا في الدعاء والتلاوة، وفي القاضي قولان، ولوجوب الاستقبال حرمت الفريضة على الراحلة اختيارا، ولو تمكن من الواجب على الأصح، كما في البعير المعقول والكنيسة على البعير الواقف أو المتوجه إلى سمت القبلة، أما الأرجوحة المعلقة بالحبال فجائز مع الاستقرار.
ويسقط الاستقبال مع تعذره كشدة الخوف، والمضطر إلى الصلاة ماشيا أو راكبا ويستقبل مهما أمكن ولو بالتحريمة، وكذا عند ذبح الدابة الصائلة والمتردية إذا لم يمكن صرفها إلى القبلة.
والمتنفل على الراحلة قبلته رأسها حيث توجهت، ولو عدل عنه جاز، وإن أمكنه الاستقبال ولو بالتكبير فهو أولى، والصلاة على الأرض أفضل ويومئ بالركوع والسجود مع تعذرهما ولو في الفريضة، ويجعل السجود أخفض، ومهما يمكن من الاستقبال في الفريضة وجب، ويجوز إتمام الصلاة على الراحلة وبالعكس على الأرض ما لم يكن بينهما فعل كثير.
ويجوز التنفل للماشي مختارا، والصلاة المنذورة والجنازة كاليومية.
البحث الثاني: في الاستقبال:
وهو إلى عين الكعبة للمشاهد أو بحكمه، ويتخير في أي الجدران شاء، والأقرب أن له تغيير الجهة ما لم يؤد إلى الكثرة، ولو صلى فوقها أو تحتها فسمتها، والمعتبر الجهة لا البنية، فلو وقف بحذاء العرصة أجزأ، وإن وقف فيها أبرز بين يديه شيئا، وكذا المصلي على سطحها، ولا يفتقر إلى نصب شاخص، ولو صلى إلى بابها مفتوحا جاز وإن لم يكن هناك عتبة، نعم تكره الفريضة جوفها ولا يحرم على الأصح، وتستحب النافلة.
ولو انحرف ببعض بدنه عنها لم يجز، ولو طال الصف فخرج بعضهم عن السمت بطل بخلاف الصلاة في الآفاق، ولو صلوا جماعة فلهم الاستدارة حولها، وينبغي أن لا يكون المأموم إليها أقرب من الإمام.