نصف الساق، وابن البراج: من السرة إلى الركبة، وهما مبالغة في الاحتياط.
ومن الحرة البالغ والخنثى جميع البدن، إلا الوجه والكفين وظهر القدمين على الأصح، قال الشيخ: وستر جميع بدنها أفضل، ومن الأمة ذلك إلا الرأس، وكذا الصبية الحرة، ولو أعتقت في الأثناء استترت، فإن استلزم فعلا كثيرا بطلت، ويلوح من المبسوط الإتمام هنا، أما مع ضيق الوقت فالإتمام، ولو لم تعلم فلا حرج، والصبية تبلغ كالأمة تعتق عند الشيخ، والوجه استئنافها إن بقي ما يدرك فيه ركعة والطهارة، والمعتق بعضها كالحرة لا المدبرة والمكاتبة وأم الولد سواء كانت مزوجة أو لا.
وفاقد الساتر يستتر بما أمكن من ورق الشجر والحشيش والبارية والطين، ولو تعذر صلى عاريا قائما مع أمن المطلع وجالسا مع وجود المطلع، ويومئ للركوع والسجود برأسه لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام، والمرتضى أوجب الجلوس على الإطلاق.
ولو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما أو جالسا ويركع ويسجد إن أمكن، ولو وجد وحلا أو ماء كدرا وأمكن الدخول فيه فالأقرب الوجوب إلا مع الضرر أو المشقة الشديدة.
ولا يجب على العاري وغيره من أولي الأعذار توقع آخر الوقت، وأوجبه المرتضى وسلار وهو حسن إن رجا الساتر أو زوال العذر في الوقت.
ولو وهب الثوب لم يجب القبول خلافا للشيخ بخلاف ما إذا أعيره، ولو وجد بأجرة أو ثمن وجب وإن زاد عن عوض المثل إذا لم يستضر به في الحال.
البحث الرابع: في الأحكام:
لو تعمد كشف العورة بطلت صلاته، ولو نسي فالأقرب ذلك، ولو انكشفت في الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحت وإن علم تستر، وقيل: تبطل لأن الشرط قد فات، والوجه عدمه لامتناع تكليف الغافل وهو فتوى المبسوط سواء