ومنع المفيد منه وكذا ابن بابويه إذا كان الخمر محصورا في آنية.
ويكره في السبخة والطين والماء والثلج وأرض الخسف والعذاب كالحجر - ومن ثم صلى علي عليه السلام في الجانب الغربي من بابل بعد رد الشمس له إلى وقت الفضيلة - أو كان في القبلة مصحف أو كتاب مفتوحان، أو نار وإن كانت في مجمرة، أو قنديل معلق أو باب مفتوح أو إنسان مواجه أو سلاح إلا في الحرب، أو تماثيل، وكذا إلى جانبيه إلا أن يغطيها.
والأقرب كراهة منازل أهل الذمة ومن يرى طهارة بعض الأنجاس كقول ابن الجنيد.
وبيوت النيران وإلى حائط ينز من بالوعة البول أو القذر، ومنع المفيد من الجادة، والصلاة إلى القبر إلا مع حائل ولو لبنة أو عنزة أو ثوبا، ولو كان قبر إمام وإن كان قد روي جوازه شاذا.
ولا كراهة عند الرأس ولا في ساباط على الجادة أو الماء وإن كان نجسا، والظاهر كراهة الصلاة على الجمد كالثلج.
ومنع أبو الصلاح من مرابض الأنعام والخيل والبغال والحمير وبيوت النار والمزابل والمذابح والحمام والبساط والبيت المصورين واستقبال النجاسة الظاهرة والنار والسلاح المشهور والمصحف المنشور والقبور، وتنظر في بطلان الصلاة، وكره أيضا الصلاة والمرأة نائمة بين يدي المصلي وإلى السلاح المتواري، وكره ابن البراج في الروضة الصلاة على الآجر والخشب والحجر والحصى مع التمكن من الأرض.
تتمة:
يستحب السترة بحائط أو عنزة أو رحل أو حجر أو سهم أو قلنسوة أو كومة تراب أو خط في الأرض وإن كان بمكة، والدنو منها بمربض عنز إلى مربض فرس.