كشف بعض العورة أو كلها.
ويستحب التضمم للعاري حالة القيام والجلوس، ويجب إخفاء العورة كيف أمكن، ويجوز الجماعة للعراة والأصح أنهم يصلون جلوسا مومئين إلا أن يكونوا في ظلمة أو فاقدي البصر، ويأمنون المطلع فيقومون، وليبرز الإمام عنهم جالسا بركبتيه ندبا، وروي: أن الإمام يومئ جالسا ويركعون ويسجدون خلفه على الأرض، وليس بمعتمد.
ولا فرق بين الرجال والنساء، ولو اجتمعوا فليجلس النساء خلف الرجال لتحريم المحاذاة أو كراهتها، ولكن على الكراهية يحتمل مسامتة النساء للرجال حذرا من نظرهن إلى عورة الرجال لو تأخرن، بل يحتمل ذلك على القول بالتحريم لأن تحريم المحاذاة أخف من تحريم نظر العورة، وفي المبسوط لا يقتدي النساء هنا بالرجال لاستلزامه المحذور لأنه مع المحاذاة تبطل صلاة الجميع ومع التأخر ينظرن إلى عورات الرجال، ولعله بناء على ركوع الرجال وسجودهن، وجوزه مع الحائل.
ويجوز للرجال الصفوف إذا لم يمكن المحاذاة، فيومئ الجميع على الأصح، وعلى الرواية يومئون إلا الصف الأخير فإنه يركع ويسجد.
وذو الثوب بين العراة يستأثر به، فلو أعاره وصلى عاريا بطلت، وفي صحة صلاة المستعير مع ضيق الوقت نظر، ولو جهل الحكم فالأقرب أنه معذور، ولو صلى فيه مالكه استحب له إعارته، فيختص به النساء ثم القارئ العدل ليؤم به، ولو كان المالك صالحا للإمامة أم بهم وإن لم يصلح لها صلى منفردا لأن ائتمام القائم بالقاعد ممتنع، ولو اتسع الوقت تناوبوا على ثوب.
ويستحب للعاري وضع شئ على كتفيه ولو خيطا، سواء ستر فرجيه أو لا.
فروع:
لو صلى العاري بغير إيماء بطلت صلاته وإن نسي أو جهل، أما لو عدل إلى