ولا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها، ورخص تقديمه في الصبح ثم يعاد ندبا سواء كان مؤذنين أو لا.
البحث الثالث: في الكيفية:
الأذان ثمانية عشر فصلا: التكبير أربعا فالشهادتان ثم الحيعلات الثلاث ثم التكبير ثم التهليل مثنى.
والإقامة سبعة عشر كلها مثنى إلا التهليل آخرها فمرة، وبعد الحيعلات: قد قامت الصلاة.
وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أن التكبير أول الأذان مثنى، وروي أنهما سبعة وثلاثون فصلا بجعل التكبير أربعا أول الإقامة وروي اثنان وأربعون بجعل التكبير أربعا أول كل منهما وآخره وتثنية التهليل آخر الإقامة.
قال الشيخ: فأما قول: أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية، على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان لم يأثم به، غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولإكمال فصوله، وقال ابن بابويه: إنه من وضع المفوضة، وكذا أشهد أن عليا ولي الله.
والترتيب واجب بمعنى الشرط بين الفصول وبين الأذان والإقامة، ويجوز في السفر إفراد فصولهما وتكميل الإقامة أفضل من إفرادهما.
ويستحب الترتيل في الأذان، والحدر في الإقامة، والوقوف على أواخر الفصول بالإسكان، والفصل بينهما بركعتين - فإن كان في الظهرين جعلهما من نوافلهما - أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو تسبيحة أو سكتة، وفي المغرب بنفس أو بالثلاثة الأخيرة إلا بالجلوس في أشهر الروايتين، والدعاء بينهما مستجاب.
ويستحب الحكاية في غير الصلاة وإن كان في الصلاة جاز إلا الحيعلات، ويجوز بدلها لا حول ولا قوة إلا بالله، قاله الشيخ في المبسوط، والخلاف فظاهره