المعفو عن نجاسته كالخاتم ملبوسا أو مستصحبا، ففي البطلان نظر من اشتماله على النهي في الصلاة إذ هو مخاطب بالرد، ومن خروجه عن الصلاة، وعلى التعليل بالرد يلزمه البطلان ولو لم يستصحب، ويلزمه الصحة إذا لم يتمكن من رده وإن استصحبه ما لم يكن التصرف فيه من لوازم الصلاة، ولو أذن المالك صحت الصلاة إن أذن له، والضمان بحاله لو أذن للغاصب، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب لا له للقرينة.
ولا في الثوب النجس وقد سلف، وفي نعل ساتر ظهر القدم بغير ساق خلاف، والأشهر التحريم وإبطال الصلاة، ولو نسي أو جهل فالأقرب أنه يعذر ولو كان جاهل الحكم لتحقق الخلاف فيه، إذ الشيخ في المبسوط قائل بالكراهية ولو علم في الأثناء به أو بالحرير أو المغصوب أو غير المأكول ألقاه وصلى في غيره، فإن تعذر استبداله إلا بمنافي الصلاة بطلت مع سعة الوقت وإلا صلى عاريا، أما الميتة فكالنجس في أحكامه.
ويجوز الصلاة في شعر المأكول وإن كان ميتة، فإن قلع غسل الملاقي للميتة، ومنع الشيخ من الصلاة فيه.
ويجوز الصلاة في جلد الخز وذكاته خروجه من الماء حيا، ولو غش بوبر الأرانب والثعالب بطلت الصلاة فيه وإن كان الخز أغلب، ولو مزج بالإبريسم جاز.
البحث الثاني: فيما يستحب فيه ويكره:
يستحب في الثياب البيض من القطن والعمامة والتحنك، ومنع ابن بابويه من الصلاة بغير حنك، والرداء وخصوصا الإمام، وستر الرجل ما بين السرة والركبة، وأكمل منه ستر جميع جسده، وكثافة الثوب، وللمرأة ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار، وللرجل النعل العربية ويمكن استحبابها للمرأة.
ويكره في الرقيق ولو حكي لم يجز، وفي الثوب الذي تحت وبر الأرانب أو