والجدتين من قبل الأم النصف من ذلك - وهو السدس من أصل المال - للجد والجدة من قبل أب أم الميت بينهما بالسوية، والنصف الآخر بين الجد والجدة من قبل أمها بينهما أيضا بالسوية.
فهذه الفريضة مخرجها من ثلاثة لأن أقل مال له ثلثان وثلث صحيحان من ثلاثة فتنكسر على كل واحد من المستحقين فتضرب عدد رؤوس الأجداد الذين من قبل الأم وهم أربعة في أصل الفريضة فينكسر أيضا عليهم فتضرب أيضا تسعة في اثنى عشر فيرتقي إلى مائة وثمانية أسهم، منها الثلث للجدين والجدتين من قبل أم الميت وهو ست وثلاثون سهما، للجد والجدة من أبيها النصف من ذلك ثمانية عشر سهما لكل واحد منهما تسعة وللجد والجدة من قبل أمها النصف الباقي وهو ثمانية عشر سهما لكل واحد منهما تسعة، لأن هؤلاء الأربعة يأخذ كل واحد منهم مثل ما يأخذه الآخر ذكرهم وأنثاهم سواء لأنهم من قبل الأم.
ويبقى الثلثان من أصل المال وهو اثنان وسبعون سهما للجدين والجدتين من قبل أب الميت منها الثلثان - وهو ثمانية وأربعون سهما - للجد والجدة من قبل أبيه للجد اثنان وثلاثون سهما وللجدة ستة عشر سهما، وثلث الباقي - وهو أربعة وعشرون سهما - للجد والجدة من قبل أمه منها للجد ستة عشر سهما وللجدة ثمانية أسهم، فذلك مائة وثمانية أسهم وقد استوفيت الفريضة.
فإن خلف الميت عمة لأب هي خالة لأم وعمة أخرى لأب وخالة لأب وأم كان للعمتين من قبل الأب الثلثان اثنا عشر من ثمانية عشر سهما لكل واحدة منهما ستة، وللخالة من الأم - التي هي إحدى العمتين من الأب - سدس الثلث وهو واحد من ثمانية عشر فيصير معها سبعة، وللخالة الأخرى من الأب والأم خمسة أسهم من ثمانية عشر سهما، فكأنما خلف عمتين لأب وخالتين إحدى الخالتين لأم والخالة الأخرى لأب أو لأب وأم، فأصل الفريضة من ثلاثة لأن أقل مال له ثلثان صحيحان وثلث صحيح ثلاثة فتعطى العمتان الثلثين وهما سهمان، وتعطى الخالتان سهما ينكسر عليهما