إلى تصحيح السهام لاستغناء ما عداها من التركات عن ذلك، فطريق اخراج السهام صحاحا أن ينظر مريد ذلك في فريضة أهل الإرث فإنها لا تخلو أن يكون فيها ذو نصف أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن معه غيره، فنفرضها من عدد يخرج منه ذلك السهم صحيحا ثم ينظر في الفاضل عنه وسهام ما عدا مستحقه، فإن انقسم عليهم من غير انكسار وإلا ضرب سهامهم في أصل الفريضة فما انتهت إليه فسهام الكل يخرج منها صحاحا بغير انكسار، وفهم هذه الجملة كاف ونفصلها ليقع العلم بأعيان مسائلها.
فمن ذلك فريضة النصف أصلها من اثنين، لذي النصف سهم ويبقى سهم، فإن كان الوارث معه واحدا فهو له من غير انكسار، وإن كانا اثنين متساويين كأخ وأخت من قبل الأم أو أخوين أو أختين من قبل الأب انكسر الباقي عليهم، فالوجه في ذلك أن تضرب سهامهم وهي اثنان في أصل الفريضة فتصير أربعة، لذي النصف سهمان ولكل واحد من هذين سهم. وإن كانوا ثلاثة يتساوون في السهام كإخوة الأم أو اثنان مختلفان كأخ وأخت لأب، فلتضرب سهامهم وهي ثلاثة في أصل الفريضة فتصير ستة، للزوج ثلاثة ولكل واحد من الثلاثة المتساويين سهم ولواحد الاثنين سهمان وللأنثى سهم.
وإن كانوا ذوي سهام خمسة متساوين كإخوة أم أو أخوات أب أو إخوان لأب وأخت له فإن الفاضل ينكسر عليهم، فلتضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة فتصير عشرة، لذي النصف خمسة أسهم ولكل واحد من الخمسة المتساويين سهم ولكل واحد من الأخوين مع الأخت سهمان وللأخت سهم، ثم على هذا يجري الحساب في جميع أهل هذه الفريضة وإن كثروا.
ومن ذلك فريضة الثلث أصلها من ثلاثة، لذي الثلث سهمه وهو واحد وهو سهم الأم مع الأب والباقي له. فإن كان معهما زوج أو زوجة فأصل الفريضة من عدد له ثلث صحيح وربع صحيح، فتعطى الأم منه الثلث والزوج النصف والزوجة الربع والباقي للأب. فإن كن الزوجات جماعة ينكسر عليهن الربع، ضربت سهامهن في أصل الفريضة فما انتهت إليه أخرجت منه السهام صحاحا. وإن كانت فريضة إخوة أم أو إخوة أب