ما يستحقه صاحبه سواء، ثم اقسم ذلك تجد السهام صحيحة، مثال ذلك: انسان مات وترك أباه وثلاثة بنين، فهذه من ستة يكون للأب من ذلك سدس، يبقى خمسة أسهم لا تنقسم على البنين الثلاثة على الصحة، فالوجه في ذلك أن تضرب عدد رؤوسهم وهي ثلاثة في أصل الفريضة وهي ستة فيكون ثمانية عشر سهما، للأب منها السدس، ثلاثة أسهم، ويبقى خمسة عشر سهما لكل واحد من البنين خمسة أسهم وقد استوفيت الفريضة على الصحة من غير انكسار.
ومثال آخر وهو: رجل مات وخلف أبوين وخمس بنات، للأبوين السدسان سهمان من ستة يبقى أربعة أسهم لا تنقسم على صحة، تضرب عدد البنات وهو خمسة في أصل الفريضة وهو ستة فيكون ثلثين، لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم ولكل واحدة من البنات أربعة أسهم.
وإن كان من بقي بعد الفرائض أكثر من واحد ولم تصح القسمة فاضرب عدد من له ما بقي في أصل الفريضة، مثل أبوين وزوج وبنتين، للزوج الربع وللأبوين السدسان يخرج من اثني عشر، يبقى بعد فرائضهم خمسة فتنكسر على البنتين فتضرب عدد البنتين وهو اثنان في اثني عشر فيكون أربعة وعشرين لكل واحد من الأبوين أربعة أسهم وللزوجة ستة أسهم ولكل واحدة من البنتين خمسة أسهم.
فإن بقي بعد الفرائض ما يجب رده على أرباب الفرائض أو على بعضهم بعد فرائضهم ولم تصح القسمة فاجمع مخرج فرائض من يجب الرد عليه واضرب في أصل الفريضة، مثل أبوين وبنت، للأبوين السدسان وللبنت النصف، ويبقى سهم واحد من ستة أسهم، فتأخذ مخرج السدسين وهو الثلث من ثلاثة ومخرج النصف من اثنين فيكون خمسة، فتضرب في ستة وهو أصل الفريضة فيكون ثلثين، لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم بالفرض وللبنت خمسة عشر سهما بالفرض، ويبقى خمسة أسهم لكل واحد من الأبوين سهم واحد بالرد، وللبنت ثلاثة أسهم بالرد.
فإن كانت المسألة بحالها ووجب الرد على بعضهم بأن يكون هناك إخوة وأخوات،