الآخر ورث كل منهما صاحبه، فإن كان لأحدهما مال والآخر لا مال له فإنه ينتقل تركة الذي له مال إلى مولى الذي لا مال له لما قلناه.
ولا ترجيح في هذه المسألة لتقديم أحدهما على الآخر لأن ميراث كل واحد منهما من صاحبه على حد الآخر عند من رأى تقديم الأقوى، والأولى عندي أنه لا اعتبار بذلك.
وإذا كان ليس لأحدهما وارث غير صاحبه فميراثهما للإمام، وإذا كان أحدهما يرث صاحبه والآخر لا يرثه فإنه لا يورث بعضهم من بعض ويكون ميراث كل واحد منهما لورثته، مثال ذلك: أن يغرق أخوان ولأحدهما أولاد والآخر لا ولد له فإنه لا توارث بينهما لأنه مع وجود الولد لا يرث الأخ.
ومتى ماتا حتف أنفهما في وقت واحد لم يورث بعضهم من بعض لأن ذلك إنما يجوز في الموضع الذي يشتبه الحال فيه فيجوز تقديم موت أحدهما على صاحبه.
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: فصل في المعاياة، وهذا الفصل وضعه على رأي المخالف في مسائل العول، والعول باطل على مذهبنا ومعنى المعاياة أن يأتي بشئ لا يهتدي له، وجمل عياياء إذا لم يهتد للضراب، فأردت بجعلي هذه الكلمة هاهنا أن يفهم معنى المعاياة التي ذكرها شيخنا في مبسوطه.
وإذا كان للرجل أربع نسوة فطلق واحدة منهن ثم تزوج بأخرى ثم مات ولم تتميز المطلقة من غيرها، فإنه يجعل ربع الثمن للتي تزوجها أخيرا لأنها متيقنة، باستحقاقه، وثلاثة أرباع الثمن بين الأربع نسوة الأول اللاتي طلق واحدة منهن ولم تتميز منهن.
وإذا اجتمع جد أبي الميت وجدته من قبل أبيه، وجد أبيه وجدته من قبل أمه، وجد أم الميت وجدتها من قبل أبيها، وجدها وجدتها من قبل أمها، ولا يجتمع هذه الثمانية الأجداد إلا بعد عدم الأجداد الذين يتقربون هؤلاء الثمانية بهم حتى يتقدر اجتماع هؤلاء، فإذا قدر ذلك كان لأجداد الأب الثلثان منهما، ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل أبيه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي - وهو ثلث الثلثين - للجد والجدة من قبل أمه بينهما أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي من أصل المال للجدين