نبيه ع بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك.
وهو مذهب شيخنا أبي جعفر أيضا في نهايته فإنه قال بعد أن أطنب في ميراث المجوس: فأما من عدا المجوس من الكفار فإذا تحاكموا إلينا ورثناهم أيضا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله سواء، هذا آخر كلامه رحمه الله في الباب. قوله رحمه الله: فأما من عدا المجوس من الكفار فإذا تحاكموا إلينا ورثناهم أيضا على كتاب الله وسنة نبيه ص سواء، كأنه رحمه الله قد ورث المجوس على كتاب الله وسنة نبيه حتى يعطف عليهم غيرهم ويقول:
ورثناهم أيضا على كتاب الله وسنة نبيه، فإن هذا قول عجيب طريف.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه لما ذكر اختلاف أصحابنا في ميراث المجوس: وقال آخرون يورثون بكلا الأمرين الأنساب والأسباب سواء كانا جائزين في الشرع أو لم يكون جائزين، وهو الذي اخترته في سائر كتبي في النهاية والخلاف والإيجاز في الفرائض وتهذيب الأحكام وغير ذلك لأنه الأظهر في الروايات.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: ما رأيت أعجب من شيخنا رحمه الله في هذه المقالة، وأي روايات في ذلك حتى يكون ما اختاره هو الأظهر فيها؟ إن هذا لعجيب، وليس إذا علمنا أن مصنفا أراد لفظة يقيم بها تصنيفه فجعل مكانها لفظة تحيله وتفسده وجب أن يحسب له ما يتوهم أنه أراده ويترك ما قد صرح به، ولو كانت الأمور كلها تجري هذا المجرى لم يكن خطأ.
ويوقف نصيب الأسير في بلاد الكفر إلى أن يجئ أو يصح موته، فإن لم يعلم مكانه ولا موته وحياته فهو مفقود، واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أقوال:
فقال قوم: إن المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين، فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة قسم المال بين ورثته.
وقال قوم: لا بأس أن يبتاع عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وفقده وانقطاع خبره ويكون البائع ضامنا للثمن والدرك، فإن حضر المفقود خرج إليه من حقه.