فإنه عند ذلك لا تستحق الأم أكثر من السدس، وما وجب من الرد عليها يتوفر على الأب فإنها تكون مثل الأول سواء غير أن السهم المردود على الأم يوفر على الأب، فيحصل للأب سبعة أسهم وللأم خمسة أسهم وللبنت ثمانية عشر سهما.
فإن فرضنا أن المسألة فيها زوجة فإنها تستحق الثمن فتصح المسألة من أربعة وعشرين، للأبوين السدسان ثمانية وللبنت النصف اثنا عشر وللزوجة الثمن ثلاثة، بقي سهم يحتاج إلى أن يرد على الأبوين والبنت دون الزوجة لأن الزوج والزوجة لا يستحقان في الرد شيئا، فتضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة وهي أربعة وعشرون يصير مائة وعشرين، للزوجة الثمن خمسة عشر وللبنت النصف ستون وللأبوين السدسان أربعون، بقي خمسة أعط كل واحد من الأبوين سهما والثلاثة أسهم للبنت، فإن كان هناك من يحجب الأم وفر سهمها من الرد على الأب فيحصل معه سهمان من الرد ولا شئ للأم.
قال محمد بن إدريس: وللفرضيين طريقة أخرى في حساب هذا الباب وانكساره قالوا: فإن كان الباقي صحيحا فقد استغنيت عن ضربها، فإن انكسر عليك فأنظره إلى ما بقي بعد اخراج فرائضهم من السهام هل توافق سهام رؤوسهم بشئ من الأجزاء، فإن وافقها بشئ من الأجزاء فاضرب مخرج ذلك الجزء الذي يوافقه في أصل الفريضة ثم اقسم بينهم فإنه يصح ذلك مقسوما محررا، فإن كان الذي يوافقها أنصافا فاضرب في اثنين ثم اقسم، فإن كان الذي يوافقها أثلاثا فاضربه في ثلاثة في أصل المسألة ثم على هذا الاعتبار أبدا.
وذلك أن يقال: امرأة تركت زوجها وستة بنين، فأصل هذه المسألة من أربعة أسهم لأن فيها ربعا وباقيا، للزوج الربع واحد ويبقى ثلاثة أسهم للأولاد الستة لا تصح بينهم إلا مكسورا، وتوافق الثلاثة الباقية لهم من الأسهم الستة التي هي سهام رؤوسهم نصفا، فنضرب اثنين وهو مخرج النصف في أصل الفريضة وهي أربعة التي كانت أصل مسألتهم فيكون ثمانية فيخرج ربعها اثنين ويبقى ستة للبنين.
وكذلك أبوان وثلاثة بنين وبنتان، فأصل المسألة من ستة لأن فيها سدسين، للأبوين سهمان