وإحديهما تستحق مع الأخرى السدس لأنها من الأم فتضرب ستة في أصل الفريضة فتصير ثمانية عشر سهما فينقسم على ما قدمناه أولا.
فصل: في ذكر جمل تعرف بها سهام الفرائض وكيفية القسمة على الوراث:
مخرج النصف من اثنين والثلثين من ثلاثة ومخرج الربع من أربعة ومخرج السدس من ستة ومخرج الثمن من ثمانية، فإن كان في الفريضة مع النصف سدس كانت من ستة، فإن اجتمع معه ثمن أو ربع فهي من ثمانية، فإن اجتمع ثلثان وثلث كانت من ثلاثة، فإن كان فيها ربع وما يبقى أو ثمن ونصف وما يبقى فهي من ثمانية، وإن كان مع الربع ثلث أو سدس فهي من اثني عشر، فإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس كانت من أربعة وعشرين.
فإذا أردت اخراج السهام وقسمتها صحاحا فانظر الفريضة، فإن كان فيها فرض مسمى إذا أخرجته لمستحقه كان الباقي وفقا لباقي الوراث فاقسمه عليهم و لست هاهنا تحتاج إلى ضرب السهام بعضها في بعض، مثال ذلك: انسان مات وخلف أباه وخمسة بنين، فهذه من ستة لأن أقل عدد يخرج منه سدس صحيح فهو ستة للأب السدس من ذلك واحد ويبقى خمسة يقسم على البنين الخمسة لكل واحد منهم سهم وقد استوفيت الفريضة.
فإن لم تجد السهام وفقا على ما ذكرناه ووجدتها تنكسر إذا قسمتها فهي على ضربين:
أحدهما: أن يكون في الفريضة فرض مسمى والباقي لمن يبقى، والآخر: أن يكون فيها صاحب فرض مسمى والباقي يرد على أصحاب تلك القسمة.
فإن كان ما تجده منكسر وفيها صاحب مسمى والباقي لمن يبقى - وهو الضرب الأول - فأخرج الفرض المسمى لصاحبه، فإذا وجدت الباقي بعده ينكسر على من تبقى من الوراث فاضرب رؤوسهم - أعني عددهم لا عدد سهامهم ولا عدد مخارجها سوى عدد صاحب الفرض المسمى - في أصل الفريضة، هذا إذا كان يستحق كل واحد مثل