أن الخبر إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة جاز العمل به دون ما يكون واردا من غير طريقهم، فإن اعتذر بما ذكره قدس الله روحه: من أن هؤلاء وإن كانوا مخطئين في الاعتقاد كانوا ثقات في النقل، قيل له: هذه العلة وهي الثقة في النقل قد توجد في غير هؤلاء من المبطلين في العقائد كالمجبرة والمشبهة وغيرهم فأجز العمل بخبرهم إذا كانوا ثقات في النقل كما أجزت في هؤلاء المبطلين، وإلا فما الفرق وهذا يوجب عليه أن يرفع الفرق والتمييز بين أصحابنا وبين غيرهم من الفرق في الرواية والنقل وأن يصير إلى مذهب المخالفين في أخبار الآحاد، هذا آخر كلام الحمصي الذي قاله على شيخنا أبي جعفر رحمه الله، ونعم ما قال واستدرك واعترض فإنه لازم كطوق الحمامة.
قال شيخنا أبو جعفر: والجواب الثاني: إن ما يروونه إذا اختصوا بروايته لا يعمل به، وإنما يعمل به إذا انضاف إلى روايتهم رواية من هو على الطريقة المستقيمة والاعتقاد الصحيح فحينئذ يجوز العمل به، قال شيخنا الحمصي: وهذا الجواب هو الذي يوافق مذهبه الذي حكيناه.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: فالسكوني ما انضاف إلى روايته رواية من هو على الطريقة المستقيمة والاعتقاد الصحيح، فكيف جاز لشيخنا رحمه الله العمل في ميراث المجوس بروايته؟
وأيضا ما هو من فرقتنا ولا من عدول طائفتنا على ما قرره شيخنا في مذهبه في العمل بأخبار الآحاد ثم إنا نورد ما أورده في كتاب تهذيب الأحكام جميعه ونتكلم عليه، قال رحمه الله: باب ميراث المجوس: محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي: أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبابنته من وجهين من وجه أنها أمه ووجه أنها زوجته، قال محمد بن الحسن: قد اختلف أصحابنا رحمهم الله في ميراث المجوسي إذا تزوج بإحدى المحرمات من جهة النسب في شريعة الاسلام، فقال يونس بن عبد الرحمن وكثير ممن تبعه من المتأخرين: أنه لا يورث إلا من جهة النسب والسبب اللذين يجوزان في شريعة الاسلام فأما ما لا يجوز في شريعة الاسلام فإنه لا يورث منه على حال. وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين ممن تبعوه على قوله: أنه يورث من جهة