علا م نزلتم من غير فقر ولا ضراء منزلة الحميل وقال صاحب المجمل وهو ابن فارس: الحميل الدعي، وقال الهروي في غريب الحديث: أما قوله الحميل لا يورث إلا ببينة ففيه قولان، يقال فيه هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الاسلام، ويقال هو المجهول النسب.
وذلك أن يقول: هذا أخي أو أبي أو ابني، ليزوي ميراثه عن مواليه فلا يصدق إلا ببينة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وأما الحميل فهو الذي يجلب من بلاد الشرك ويسترق، فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب بينهم الموارثة في شرع الاسلام فإنه يقبل قولهم في ذلك ويورثون على نسبهم ولا يطالبون بالبينة على ذلك على حال، وهذا القول قريب من قول من حكيناه من أهل اللغة إذ كل منهما مدع نسبا من الآخر، لأن حقيقة الدعوى كل خبر ليس على صحته وفساده دليل، إلا أن شيخنا أبا جعفر رجع في التبيان فقال: الحميل الغريب لأنه يحمل على القوم وليس.
فأما ميراث اللقيط، فإن كان توالى إلى انسان ضمن جريرته وحدثه فإنه يكون ميراثه له وضمان جريرته عليه، فإن لم يكن توالى إلى أحد فميراثه لإمام المسلمين وليس لمن التقطه ورباه شئ من ميراثه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وأما المشكوك فيه فهو أن يطأ الرجل امرأته أو جاريته ثم يطأها غيره في تلك الحال وتجئ بالولد، فإنه لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقا صحيحا بل ينبغي أن يربيه وينفق عليه، فإذا حضرته الوفاة عزل له شيئا من ماله قدر ما يتقوى به على شأنه، وإن مات هذا الولد لم يكن له شئ من تركته وكانت لبيت المال إن لم يخلف ولدا ولا زوجا ولا زوجة، هذا آخر كلامه في نهايته.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: ما ذكره رحمه الله خلاف ما يقتضيه أصول مذهبنا، والصحيح أن هذا الولد الذي من زوجته ولده شرعا يرثه إذا مات، وكذلك الولد يرث الوالد إذا لم ينتف منه باللعان مع أمه بغير خلاف بيننا، ولقوله ع: الولد للفراش وللعاهر الحجر، والفراش عبارة عن العقد وإمكان الوطء على ما جرت به العادة دون التمكين على ما في مقدور