ترتيب ميراث النسب لأنه يجري مجراه، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد على ما قدمناه إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما، لقوله ع المجمع عليه: الولاء لحمة كلحمة النسب.
وبعض أصحابنا يقول: إن لم يكن المعتق حيا باقيا فالميراث لولده الذكور منهم دون الإناث سواء كان المباشر للعتق رجلا أو امرأة، وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته. ومن أصحابنا من قال: إن ولد المعتقة لا يقومون مقامها في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته، وإن كان قد رجع عن ذلك جميعه في مسائل خلافه وقال بما اخترناه وهو الحق اليقين.
فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث للعصبة وأولادهم الإخوة ثم الأعمام ثم بنو العم، هذا على مقالة شيخنا في نهايته لا على ما ذهب إليه في مسائل خلافه، وجر الولاء صحيح وصورته أن يزوج عبده بمعتقة غيره فولاء أولادها لمن أعتقها، فإن أعتق مولى أبيهم أباهم انجر ولاء الأولاد إلى مولى أبيهم من مولى أمهم، فإن أعتق مولى جدهم لأبيهم جدهم مع كون أبيهم عبدا انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم من مولى أمهم، فإن أعتق بعد ذلك مولى أبيهم أباهم انجر ولاء الأولاد إلى مولى أبيهم من مولى جدهم، ولا ينجر ولاء من بوشر عتقه إلى غير من باشره في حال من الأحوال، ولا ينجر ولاء أولاد حرة أصلية لم يمسها رق أصلا وإن أعتق معتق أباهم لأن أمهم ما أعتقها معتق حتى ينجر الولاء منه إلى من أعتق أباهم، والحر إذا تزوج بأمة ولم يشرط مولاها كون الأولاد رقا فالأولاد أحرار عندنا بغير خلاف، فإن أعتقها مولاها لا يثبت له ولاء على الأولاد بحال.
عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فهما حرتان إذا لم يشترط مولاه رق الأولاد، وولاؤهما لمولى الأم فاشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما كل ذلك بلا خلاف، فإذا مات الأب للبنتين الثلثان بحق النسب والباقي رد عليهما بآية أولي الأرحام لا بحق الولاء لأن الولاء عندنا إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب قريب أو بعيد، فإذا كان هناك نسب فلا ميراث بالولاء على حال، وهذا أصل فيما يتعلق بهذا الباب.