توارث بينهما حتى يبلغا ويمضيا العقد، فإن بلغ أحدهما فأمضاه ثم مات انتظر بلوغ الآخر فإن بلغ وأمضاه حلف بأنه لم يرض به طمعا في الميراث فإذا حلف ورث سهمه وإن لم يحلف فلا ميراث له.
ويتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي سواء كان في الصحة أو المرض ما دامت المرأة في العدة بغير خلاف، وإن كان الطلاق في حال مرض الزوج ورثته المرأة أيضا بعد خروجها من العدة ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج أو يبرأ الزوج من مرضه الذي طلقها فيه، وهو لا يرثها بعد خروجها من عدتها هذا في الطلاق الرجعي.
فإن كان طلاقه لها طلاقا لا رجعة له فيه فلا ميراث بينهما ساعة طلقها إلا أن يكون أوقع هذا الطلاق البائن في مرضه فإنها ترثه ما دامت في عدتها وبعد خروجها من العدة ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج المرأة أو يبل من مرضه الذي طلقها فيه.
وشيخنا أبو جعفر ذهب في نهايته إلى: أنهما يتوارثان ما دامت في العدة وإن كان الطلاق لا رجعة له عليها فيه، إذا كان طلاقه لها في المرض ثم بعد خروجها من العدة ترثه ما لم تتزوج أو يبرأ الزوج من مرضه الذي طلق فيه إلى سنة، إلا أنه رجع عن ذلك في مسائل خلافه على ما ذكرناه فيما تقدم.
وإذا تزوج المريض ومات قبل برئه وقبل الدخول بالمرأة بطل العقد بينهما عند أصحابنا ولم ترثه المرأة ولا عدة عليها منه، وإذا انفرد الزوج بالميراث فله النصف بالتسمية والنصف الآخر رد عليه بإجماع أصحابنا، ولا يلزم على ذلك أن يرد الباقي من سهم الزوجة عليها إذا انفردت بالميراث لأن الشرع لا يؤخذ قياسا، وقد قدمنا القول في ذلك مشروحا فلا وجه لإعادته.
وإذا تعارف المجلبون.
واحدهم مجلب وهو الحميل واختلف في تفسيره، فقال الجوهري في كتاب الصحاح: الحميل الذي يحمل من بلده صغيرا والحميل: الدعي قال الكميت يعاتب قضاعة في تحويلهم إلى اليمن: