كان للواحد من كلالة الأم أخا كان أو أختا السدس وللاثنين فصاعدا الثلث وهذا مخصوص بالإخوة لأنها الكلالة عندنا.
وذهب بعض أصحابنا إلى أن قال: وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم كان للواحد من قبل الأم - أخا كان أم أختا جدا كان أم جدة - السدس وللاثنين فصاعدا الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، والصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين أن لواحد الأجداد من قبل الأم إذا انفرد الثلث، فإن كان معه من الإخوة من قبلها أحد كان له ولهم الثلث بينهم بالسوية والباقي لكلالة الأب أخا كان أم أختا جدا كان أم جدة، فإن كان كلالة الأب جماعة ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين ولا يرث أحد من الإخوة والأخوات من قبل الأب خاصة مع وجود واحد منهم من الأب والأم أخا كان أو أختا.
ومتى اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والأم كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والأم خاصة لاجتماع السببين فيهم وتشترك كلالة الأم مع كلالة الأب فحسب في الفاضل على قدر سهامهم.
ومن أصحابنا من قال: يختص بالرد كلالة الأب أيضا لأن النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة، ولا يدخل على كلالة الأم ولا على الزوج والزوجة على حال. والأول هو الظاهر من المذهب لأن هؤلاء يتقربون إلى الميت بسبب واحد، وأولئك أيضا بسبب واحد فلا دليل على رد الفاضل عليهم وإنما رددنا الفاضل على كلالة الأب والأم لإجماعنا على ذلك ولأنهم جمعوا السببين معا.
وولد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم، وكذلك حكم الأجداد والجدات وإن علوا، والأدنى من جميعهم وإن كان أنثى أحق من الأبعد وإن كان ذكرا، كل ذلك بدليل إجماعنا عليه.
ويستحب إطعام الجد أو الجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب، فإن اجتمعا كانت الطعمة بينهما نصفين وليس ذلك بواجب.
والطعمة في لسان العرب: الهبة، ذكر ذلك أبو سعيد الأصمعي عبد الملك بن قريب في كتاب