بعد العقد أو لم يعقل.
وبعض المخالفين لنا قال: له الفسخ ما لم يعقل عنه، واختاره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، ومذهبنا الأول لأنه الذي يقتضيه أصولنا ولقوله تعالى: أوفوا بالعقود، وهذا عقد يجب الوفاء به.
وأما ولاء الإمامة: فهو كل من لا وارث له من قريب ولا بعيد ولا مولى عتاقه ولا مولى تضمن جريرة، فإن ولاءه للإمام وميراثه له، لأنه الذي يضمن جريرته وحدثه من ماله وخاصه دون مال بيت المسلمين، فإذا مات الإمام انتقل إلى الإمام الذي يقوم بأمر الأمة مقامه دون ورثته الذين يرثون تركته ومن يتقرب إليه.
وقد قلنا: إنه إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه، الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال، وبينا خلاف أصحابنا في ذلك وما ذهبنا إليه هو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه فإنه قال مسألة: إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه، الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة وأيضا قوله ع: الولاء لحمة - بضم اللام - كلحمة النسب، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله وهو الصحيح.
وسهم الزوج والزوجة ثابت مع جميع من ذكرناه على ما مضى بيانه وتحريره.
فصل:
قد بينا فيما مضى أن الكافر لا يرث المسلم، فأما المسلم فإنه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه ويحجب من قرب عن الميراث بلا خلاف بيننا.
وقد دللنا على ذلك بظواهر آيات الميراث لأنه إنما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع، وأيضا فالإسلام يزيده قوة وعلوا لقوله ع: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، وبهذا يحتج على المخالف، وبقوله ع: الاسلام يزيد ولا ينقص، فأما ما رووه من قوله ع:
لا توارث بين أهل ملتين، ومن قول بعض الصحابة في ذلك، فأكثره مضعف مقدوح في رواته، ثم هو مخالف لظاهر القرآن ومعارض بما قدمناه، ولو سلم من ذلك كله لكان من أخبار الآحاد