أجمعت الطائفة عليه، وهو تخريج السيد المرتضى ذكره في الانتصار.
وذهب بعض أصحابنا إلى: أن ذلك مستحب تخصيصه به دون أن يكون ذلك مستحقا له على جهة الوجوب، وهو اختيار أبي الصلاح الحلبي في كتابه الكافي والأول من الأقوال هو الظاهر المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به، وفتاويهم في عصرنا هذا - وهو ستة ثمان وثمانين وخمس مائة - عليه بلا اختلاف بينهم.
وكذا ذهب السيد المرتضى فيما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه من: أن الزوجة التي لا يكون لها من الميت ولد لا ترث من الرباع والمنازل شيئا، وألحق بعض أصحابنا جميع الأرضين من البساتين والضياع وغيرها، وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر، والأول اختيار شيخنا المفيد وهو الذي تقتضيه أصول مذهبنا لأنا لو خلينا وظواهر القرآن ورثناها من جميع ذلك، وإنما عدلنا في الرباع والمنازل بالأدلة وهو إجماعنا وتواتر أخبارنا ولا إجماع معنا منعقد على ما عدا الرباع والمنازل، فحمله السيد المرتضى على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته كما يذهب أصحابنا في الأنقاض والطوب، بالطاء غير المعجمة المضمومة والواو والباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة وهو الآجر، والصحيح أنها لا ترث من نفسه التربة ولا من قيمتها بل يقوم الطوب والآلات وتعطى قيمته، وما ذكره السيد تخريج منه وانفراد، هذا إذا لم يكن لها من الميت ولد.
فأما إذا كان لها منه، ولد أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك، على قول بعض أصحابنا وهو اختيار محمد بن علي بن الحسين بن بابويه تمسكا منه برواية شاذة وخبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، وإلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته إلا أنه رجع عنه في استبصاره، وهو الذي يقوى عندي أعني ما اختاره في استبصاره لأن التخصيص يحتاج إلى أدلة قوية وأحكام شرعية، والإجماع على أنها لا ترث من نفس تربة الرباع والمنازل شيئا سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن، وهو ظاهر قول شيخنا المفيد في مقنعته والسيد المرتضى في انتصاره.
ولواحد الإخوة أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان.
وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم أو الأب مع عدم كلالة الأب والأم