وأمهاتهم بل هم أولاد حقيقة، وبينا مذهبنا واختيارنا في ذلك فلا وجه لإعادته في مشاركة من يشاركونه وحجب من يحجبونه، ويأخذ كل منهم تسمية نفسه وما ينطلق عليه من الاسم دون ميراث من يتقرب به.
وذهب بعض أصحابنا على ما حكيناه أولا عنهم: أنه يأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به كابن بنت وبنت ابن فإن لابن البنت الثلث ولبنت الابن الثلثين، والصحيح من المذهب ما قدمناه لأن اسم الولد يقع على ولد الولد وإن نزلوا حقيقة، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، عند جميع أصحابنا المخالف في المسألة والمؤالف، لما قدمناه من إطلاق المسلمين في عيسى ع أنه ابن آدم، ولقول الرسول ع في الحسن والحسين عليهما السلام: ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا، ولأن جميع ما علقه سبحانه من الأحكام بالولد قد عم به ولد البنين والبنات في قوله:
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى قوله: وبنات الأخ وبنات الأخت، وقوله: وحلائل أبنائكم، وقوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن.
فإذا وقع اسم الولد على ولد الولد حقيقة تعلق بهم أحكام الميراث إذا لم يوجد ولد الصلب مثل ما تعلق به بظواهر القرآن، وليس لأحد أن يقول: إن اسم الولد يقع على ولد الولد مجازا فلا يدخل في الظواهر إلا بدليل، لأن الأصل في الاستعمال حقيقة على ما بينه محصلوا أصحاب أصول الفقه، ومن ادعى المجاز فعليه الدلالة، ولا يلزم على ذلك مشاركة ولد الولد لولد الصلب في الميراث ولا مشاركة الأجداد للآباء الأدنين لظاهر قوله تعالى: فلأبويه لكل واحد منهما السدس، لأنا عدلنا من الظاهر في ذلك للدليل القاطع، ولا دليل يوجب الرجوع عنه فيما اختلفا فيه فبقينا على ما يقتضيه الظاهر.
ويخص الولد الأكبر من الذكور إذا لم يكن سفيها فاسد الرأي بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده إذا كان هناك تركة سوى ذلك، فإذا لم يخلف الميت غيره سقط هذا الحكم وقسم بين الجميع، فإن كان له جماعة من هذه الأجناس خص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه من غير احتساب به عليه.
وذهب بعض أصحابنا إلى: أنه يحتسب عليه بقيمته من سهمه، ليجمع بين ظواهر القرآن وما