أخبار آحاد لا يعول على مثلها في الشرع، ثم هي موقوفة على الشعبي والنخعي والحسن بن عمارة، والشعبي ولد في سنة ست وثلاثين والنخعي ولد في سنة سبع وثلاثين، وأمير المؤمنين ع قتل في سنة أربعين فلا يصح روايتهما عنه، والحسن بن عمارة مضعف عند أصحاب الحديث ولما ولى المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش: ظالم ولى المظالم.
فأما ما ادعوه من قوله ع: صار ثمنها تسعا، فرواه سفيان عن رجل لم يسمه والمجهول لا يعتد بروايته، على أنه يتضمن ما لا يليق به ع لأنه سئل عن ميراث المذكورين فأجاب عن ميراث الزوجة فقط، وإغفال من عداها وقد سئل عنه غير جائز عليه، وقد قيل أن الخبر لو صح لاحتمل أن يكون المراد به: صار ثمنها تسعا، عند من يرى العول على سبيل التهجين له والذم كما قال الله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي عند قومك وأهلك، ولاحتمل أيضا أن يكون أراد الاستفهام وأسقط حرفه كما روي عن ابن عباس في قوله تعالى: فلا اقتحم العقبة، وقال عمر بن أبي ربيعة:
ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد القطر والحصى والتراب فصل:
وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين فله المال كله، سواء كان واحدا أو جماعة ذكرا كان أو أنثى، ولا يرث مع البنت أحد سوى من قدمناه عصبة كان أو غيره، بل النصف لها بالتسمية الصريحة والنصف الآخر بالرد بالرحم على ما بيناه.
ومخالفونا يذهبون إلى: أنه لو كان مع البنت عم أو ابن عم لكان له النصف بالتعصيب وكذا لو كان معها أخت، ويجعلون الأخوات عصبة مع البنات، ويسقطون من هو في درجة العم أو ابن العم من النساء كالعمات وبنات العم إذا اجتمعوا، ويخصون بالميراث الرجال دونهن لأجل التعصيب ونحن نورثهن.
ويدل على صحة ما نذهب إليه بعد إجماع أصحابنا عليه ما قدمناه من آية ذوي الأرحام لأن الله