أنه ليس للبنتين الثلثان على كل حال وفي كل موضع، فخصصنا الظاهر بالإجماع ووفينا الباقين في هذه الفريضة بظواهر الكتاب التي لم يقم دليل على تخصيصها، إلى هاهنا آخر كلام السيد المرتضى رضي الله عنه، فنعم ما قال واستدل وحرر.
وأيضا فقد روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أحد فقهاء أهل المدينة السبعة، والثاني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، وعروة بن الزبير الأسدي القرشي، وسعيد بن المسيب بن حرزة المخزومي، وسليمان بن بشار مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي ع، وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، فهؤلاء السبعة، قال: جلست إلى ابن عباس فجرى ذكر الفرائض والمواريث، فقال ابن عباس: سبحان الله أ ترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا وثلثا وربعا؟ فقال له زفر بن أوس البصري: يا بن عباس فمن أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا قال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر فما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، وأدخل على كل ذي حق حق ما دخل عليه من عول الفريضة، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، تمام الحديث، فإنا أخذنا منه موضع قصدنا.
والفرق بين ما نحن فيه وبين الديون على التركة، أن الغرماء مستوون في وجوب استيفاء حقوقهم منها ولا مزية لبعضهم على بعض في ذلك وليس كذلك مسائل العول، لأنا قد بينا أن في الورثة من لا يجوز أن ينقص عن سهمه وفيهم من هو أولى بالنقص من غيره فخالفت حالهم حال الغرماء، ودعواهم على أمير المؤمنين ع أنه كان يقول بالعول وروايتهم عنه أنه قال بغير روية وقد سئل وهو على المنبر عن ابنتين وأبوين وزوجة: صار ثمنها تسعا، غير صحيحة لأن أبناءه عليهم السلام وشيعته أعلم بمذهبه من غيرهم وقد نقلوا عنه خلاف ذلك، وابن عباس ما أخذ مذهبه في إبطال العول إلا عنه، وقد روى المخالف عنه أنه قال: من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج ما جعل في مال نصفا وثلثا وربعا.
ثم اعتمادهم في الرواية عن أمير المؤمنين ع لما ادعوه من قوله بالعول في الفرائض على