أبا جعفر ذكر في نهايته قال: فإذا خلفت زوجا ولم تخلف غيره من ذي رحم قريب أو بعيد كان للزوج النصف بنص القرآن والباقي رد عليه بالصحيح من الأخبار عن أئمة آل محمد عليهم السلام، وإذا خلف الرجل زوجة ولم يخلف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد كان لها الربع بنص القرآن والباقي للإمام، وقد روي: أن الباقي يرد عليها كما يرد على الزوج، وقال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين: هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الإمام وقصور يده، فأما إذا كان ظاهرا فليس للمرأة أكثر من الربع والباقي له على ما بيناه، وهذا وجه قريب من الصواب.
قال محمد بن إدريس رحمه الله مصنف هذا الكتاب: ما قربه شيخنا رحمه الله أبعد مما بين المشرق إلى المغرب لأن تخصيص الجامع بين الخبرين بما قد ذهب إليه يحتاج فيه إلى دلالة قاهرة وبراهين متظاهرة، لأن أموال بني آدم ومستحقاتهم لا تحل بغيبتهم لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا وسمعا، وشيخنا أبو جعفر فقد رجع عما قربه في إيجازه فقال: ذوو السهام على ضربين: ذوو الأنساب وذوو الأسباب، فذوو الأسباب هم الزوجة والزوج ولهما حالتان، حالة انفراد بالميراث وحالة اجتماع، فإذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمى، إن كان زوجا النصف، والربع إن كانت زوجة، والباقي لبيت المال، وقال أصحابنا: إن الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك، هذا آخر كلامه في الإيجاز.
وقال شيخنا المفيد في مقنعته في آخر باب ميراث الإخوة والأخوات: وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت رد باقي التركة على الأزواج، إلا أنه رحمه الله رجع عن ظاهر كلامه وإجماله في كتابه كتاب الأعلام فقال في باب ميراث الأزواج: واتفقت الإمامية على أن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا لم تخلف وارثا غيره من عصبة ولا ذي رحم أن المال كله للزوج، النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة، هذا آخر كلامه رحمه الله.
وإلى ما اخترناه ذهب السيد المرتضى في انتصاره فقال مسألة: ومما انفردت به الإمامية أن الزوج يرث المال كله إذا لم يكن وارث سواه، فالنصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد وهو أحق بذلك من بيت المال، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا كلهم إلى أن النصف له