وإذا اشترى المعتق عبدا فأعتقه فولاؤه له، فإن مات ولم يخلف أحدا فولاؤه لمولى المولى أو لمن يتقرب به ممن يستحق الولاء سواء كان المعتق رجلا أو امرأة لا يختلف الحكم فيه.
قد قلنا: أنه إذا زوج الرجل معتقته بعبد ثم جاءت بولد فولاء الولد لمولى المعتقة، ثم إن سيد العبد أعتق عبده انجر الولاء من مولى الأمة إلى مولى أب الولد، فإن زوج الرجل أمته بعبد فجاءت بولد فأعتقها سيدها مع ابنها فإن الولاء لمولى الأمة، ثم أعتق مولى العبد عبده فهاهنا لا ينجر الولاء إليه، والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها حيث قلنا: إنه إذا أعتق الأب ينجر الولاء إلى سيده، لأن هناك ما صادف عتقا هذا الابن وما باشر عتقا فلأجل هذا قلنا: ينجر الولاء إلى مولى الأب، وليس كذلك هاهنا لأنه صادف عتقا وباشر العتق فلم ينجر الولاء إلى غيره فليلحظ ذلك.
وحكم المدبر حكم المعتق على حد واحد، وأما المكاتب فلا يثبت الولاء عليه إلا بشرط، فإذا لم يشرط كان سائبة، ولا يصح بيع الولاء ولا هبته بحال.
وأما ولاء تضمن الجريرة: فهو أن يكون المعتق سائبة وهو كل من أعتق في كفارة أو في واجب غير الكفارة، أو أعتق عبدا تبرعا وتبرأ من ضمان جريرته فإنه يتوالى إلى من شاء ممن يضمن جريرته وحدثه، أو يكون انسان لا نسب له معروف فيتوالى إلى انسان معروف النسب أو يتوالى مجهول النسب إلى مجهول النسب كالحميلين، فأما معروف النسب والوراث فلا يجوز أن يتوالى إلى أحد بحال إلا أن لا يكون له وارث فيتوالى إذ ذاك، فمتى مات هذا الانسان ولا أحد يرثه من قريب ولا بعيد فميراثه لمن ضمن جريرته وحدثه، فإذا مات بطل هذا الولاء ورجع إلى ما كان ولا ينتقل منه إلى ورثته كانتقال ولاء المعتق.
وذهب شيخنا المفيد في مقنعته إلى: أنهما سواء في جميع الأحكام، وما اخترناه رأي شيخنا أبي جعفر في إيجازه، وهو الأظهر لأن انتقال الضمان بعد الموت والإرث يحتاجان إلى دليل شرعي لأن هذا حكم التزمه ضامن الجريرة على نفسه ولا دليل على التزام ورثته له بعد موته فليلحظ ذلك فإذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة فليس لأحدهما فسخ ذلك العقد سواء عقل عنه