____________________
وهي ضعيفة السند بإبراهيم بن مهزيار لأنه محل الكلام.
وفي رواية يونس عن أبي عبد الله (ع): قال: قال: الصلاة على الجنائز... (1) وهي ضعيفة بالحسين بن أحمد، وفي نسخة الوسائل (الحسن بن أحمد المنقري عن يونس) وهو غلط لأن الموجود في الرجال (الحسين بن أحمد المنقري) لا الحسن (2).
فالمتحصل إلى هنا أن الواجب في الصلاة على الميت غير التكبيرات أمران:
(أحدهما): الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله:
و (ثانيهما): الدعاء للميت.
والأولى: - كما أشرنا إليه في التعليقة - أن يجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة لما ورد في موثقة سماعة من الأمر بالشهادتين والصلاة على محمد وآله والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت، وقال: فإن قطع عليك التكبيرة الثانية - أي قطعها الإمام بأن كبر قبله - فلا يضرك تقول: اللهم هذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك... " (3) إلى آخر الحديث.
ثم إن المستفاد مما دل على التتابع في التكبيرات إذا رفعت الجنازة من محلها: أن التتابع والتعاقب بين التكبيرات ليس جائزا عند ابقاء الجنازة في محلها، وعليه فلا يجوز الاتصال والتعاقب بينها في الصلاة على الميت بل لا بد من الفصل بينها بالصلاة على الميت
وفي رواية يونس عن أبي عبد الله (ع): قال: قال: الصلاة على الجنائز... (1) وهي ضعيفة بالحسين بن أحمد، وفي نسخة الوسائل (الحسن بن أحمد المنقري عن يونس) وهو غلط لأن الموجود في الرجال (الحسين بن أحمد المنقري) لا الحسن (2).
فالمتحصل إلى هنا أن الواجب في الصلاة على الميت غير التكبيرات أمران:
(أحدهما): الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله:
و (ثانيهما): الدعاء للميت.
والأولى: - كما أشرنا إليه في التعليقة - أن يجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة لما ورد في موثقة سماعة من الأمر بالشهادتين والصلاة على محمد وآله والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت، وقال: فإن قطع عليك التكبيرة الثانية - أي قطعها الإمام بأن كبر قبله - فلا يضرك تقول: اللهم هذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك... " (3) إلى آخر الحديث.
ثم إن المستفاد مما دل على التتابع في التكبيرات إذا رفعت الجنازة من محلها: أن التتابع والتعاقب بين التكبيرات ليس جائزا عند ابقاء الجنازة في محلها، وعليه فلا يجوز الاتصال والتعاقب بينها في الصلاة على الميت بل لا بد من الفصل بينها بالصلاة على الميت