____________________
والزكاة والصوم والولاية فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة فمن قبل الولاية كبر خمسا ومن لم يقبل الولاية كبر أربعا فمن أجل ذلك تكبرون خمسا ومن خالفكم يكبر أربعا (1).
و" ثانيهما ": ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
لأي علة (شئ) تكبر على الميت خمس تكبيرات ويكبر مخالفونا بأربع تكبيرات؟ قال: لأن الدعائم التي بني عليها الاسلام خمس:
الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت فجعل الله للميت من كل دعامة تكبيرة وأنكم أقررتم بالخمس كلها وأقر مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة، فمن ذلك يكبرون على موتاهم أربع تكبيرات وتكبرون خمسا " (2).
فإن المصرح به في الروايتين أن المخالف يكبر في صلاته بأربع تكبيرات والمؤمن بخمس تكبيرات.
والجواب عن هذا الاستدلال: إن الروايتين دلتا على حكم المصلي - وأنه لو كان مؤمنا فيكبر خمس تكبيرات ولو كان مخالفا فأربع - ولا تدل على حكم الميت ولا تتعرض له وأنه إذا كان مؤمنا أو مخالفا يصلى عليه بأية كيفية.
على أن سند الروايتين ضعيف:
أما الأولى: فلتردد الحسين بن النضر بين شخصين كلاهما غير موثق وإن سها المامقاني (قده) ولم يتعرض للحسين بن النضر أصلا.
وأما الثانية: فلوجود " علي بن أحمد " الذي هو شيخ الصدوق،
و" ثانيهما ": ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
لأي علة (شئ) تكبر على الميت خمس تكبيرات ويكبر مخالفونا بأربع تكبيرات؟ قال: لأن الدعائم التي بني عليها الاسلام خمس:
الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت فجعل الله للميت من كل دعامة تكبيرة وأنكم أقررتم بالخمس كلها وأقر مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة، فمن ذلك يكبرون على موتاهم أربع تكبيرات وتكبرون خمسا " (2).
فإن المصرح به في الروايتين أن المخالف يكبر في صلاته بأربع تكبيرات والمؤمن بخمس تكبيرات.
والجواب عن هذا الاستدلال: إن الروايتين دلتا على حكم المصلي - وأنه لو كان مؤمنا فيكبر خمس تكبيرات ولو كان مخالفا فأربع - ولا تدل على حكم الميت ولا تتعرض له وأنه إذا كان مؤمنا أو مخالفا يصلى عليه بأية كيفية.
على أن سند الروايتين ضعيف:
أما الأولى: فلتردد الحسين بن النضر بين شخصين كلاهما غير موثق وإن سها المامقاني (قده) ولم يتعرض للحسين بن النضر أصلا.
وأما الثانية: فلوجود " علي بن أحمد " الذي هو شيخ الصدوق،