____________________
على أنهما لو كانا من المتزاحمين لا يدخلان تحت كبرى دوران الأمر بين ما لا بدل له وما له البدل وذلك لأن القبلة - على المختار - وإن كانت هي نفس الكعبة المشرفة إلا أنه - بالإضافة إلى من لا يتمكن من التوجه إليها - متسعة وهي ما بين المشرق والمغرب وليست القبلة بمعنى التوجه إلى نفسه الكعبة مثل الطهور مما ينتفي بانتفائه الصلاة.
وإن ورد " لا صلاة إلا إلى القبلة " (1) إلا أنه محمول على صلاة المختار المتمكن من التوجه إليها جمعا بينه وبين ما دل على صحة الصلاة إلى غير القبلة عند العجز عنها.
كما أن التيمم بدل الطهارة المائية. إذن لكل من الصلاة مع الطهارة المائية والصلاة مع التوجه إلى نفس الكعبة بدل فإن البدلية لا بد من أن تلاحظ بالإضافة إلى الصلاة التي هي الواجب النفسي دون شرطها، إذن فالصحيح ما ذكرناه من أن المقام من المتعارضين والحكم فيه هو التخيير.
وهذا سار في كل مورد دار الأمر فيه بين شرط وشرط آخر.
نعم على تقدير كونه من باب التزاحم لا يبعد أن تكون القبلة مرجحة على الطهارة المائية لما ورد من أنه " لا صلاة إلا إلى القبلة " ولم يرد " لا صلاة إلا مع الطهارة المائية ".
وإن ورد " لا صلاة إلا إلى القبلة " (1) إلا أنه محمول على صلاة المختار المتمكن من التوجه إليها جمعا بينه وبين ما دل على صحة الصلاة إلى غير القبلة عند العجز عنها.
كما أن التيمم بدل الطهارة المائية. إذن لكل من الصلاة مع الطهارة المائية والصلاة مع التوجه إلى نفس الكعبة بدل فإن البدلية لا بد من أن تلاحظ بالإضافة إلى الصلاة التي هي الواجب النفسي دون شرطها، إذن فالصحيح ما ذكرناه من أن المقام من المتعارضين والحكم فيه هو التخيير.
وهذا سار في كل مورد دار الأمر فيه بين شرط وشرط آخر.
نعم على تقدير كونه من باب التزاحم لا يبعد أن تكون القبلة مرجحة على الطهارة المائية لما ورد من أنه " لا صلاة إلا إلى القبلة " ولم يرد " لا صلاة إلا مع الطهارة المائية ".