____________________
إذا زاحم استعمال الماء في الطهارة واجب أهم (1) الظاهر أن ذلك من المسلمات عندهم وأنه إذا دار الأمر بين واجب أهم لأنه لا بدل له وواجب آخر له بدل يقدم الأول على ما له البدل فإن تم هذا وكان اجماعيا فهو وإلا فللمناقشة فيه مجال.
والظاهر أن المسألة غير اجماعية فإنهم لم يعللوها بكونها تعبدية بل بأن الطهارة الحدثية - الوضوء والغسل - له بدل.
والكلام في ذلك يقع في مقامين:
أحدهما: في كبرى المسألة.
وثانيهما: في صغراها:
المقام الأول: بحسب الكبرى: فلا ينبغي التأمل في أن الواجب إذا زاحمه وجب آخر وكان أحدهما أهم من الآخر قدم الأهم منهما وهو معجز مولوي وموجب لسلب قدرة المكلف عن غيره - المهم - كما ذكرناه في مثل مزاحمة الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد والأمر بالصلاة.
والظاهر أن المسألة غير اجماعية فإنهم لم يعللوها بكونها تعبدية بل بأن الطهارة الحدثية - الوضوء والغسل - له بدل.
والكلام في ذلك يقع في مقامين:
أحدهما: في كبرى المسألة.
وثانيهما: في صغراها:
المقام الأول: بحسب الكبرى: فلا ينبغي التأمل في أن الواجب إذا زاحمه وجب آخر وكان أحدهما أهم من الآخر قدم الأهم منهما وهو معجز مولوي وموجب لسلب قدرة المكلف عن غيره - المهم - كما ذكرناه في مثل مزاحمة الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد والأمر بالصلاة.