____________________
إذا خاف فوت الوقت صلى في آخر الوقت متيمما وصلاته حينئذ مأمور بها فلا بد من النظر فيها إلى أن الخوف هل هو موضوع للحكم بوجوب الصلاة مع التيمم أو أنه طريق إلى ضيق الوقت ليصح التعدي عن موردها - على الأول - إلى ما نحن فيه.
والصحيح أن الخوف قد أخذ طريقا إلى ضيق الوقت واقعا وليس له موضوعية في الحكم بوجوب الصلاة مع الطهارة الترابية وذلك بقرينتين.
إحداهما: قوله " خاف أن يفوته الوقت " (1) فإن ظاهره وقت الصلاة فدلت هذه الجملة على أن فوت الوقت الواقعي هو الموجب للحكم بوجوب الصلاة مع التيمم والفوت طريق إليه.
وثانيهما: قوله " وليصل في آخر الوقت " (2) فإن المراد بالوقت فيها هو الوقت المذكور قبله - أعني وقت الصلاة لا وقت الخوف كما لا يخفي - وهذا يدلنا أيضا على أن المقدار على نفس الوقت، والخوف طريق إليه ولا موضوعية لا في الحكم ليمكننا التعدي إلى ما نحن فيه.
وعلى الجملة: إن مفروض الصحيحة ما إذا صلى آخر الوقت ولا يتصور معه انكشاف سعة الوقت بعد الصلاة - في الوقت - وإلا لم يكن صلى آخر الوقت بل قبله وهو قبر ما نحن فيه - أعني ما إذا اعتقد ضيق الوقت ثم انكشف سعته - فدلت الصحيحة على أن من خاف فوت الوقت وصلى آخر الوقت لم يجب عليه القضاء.
فلو صلى من غير طلب باعتقاد الضيق ثم انكشف سعة الوقت
والصحيح أن الخوف قد أخذ طريقا إلى ضيق الوقت واقعا وليس له موضوعية في الحكم بوجوب الصلاة مع الطهارة الترابية وذلك بقرينتين.
إحداهما: قوله " خاف أن يفوته الوقت " (1) فإن ظاهره وقت الصلاة فدلت هذه الجملة على أن فوت الوقت الواقعي هو الموجب للحكم بوجوب الصلاة مع التيمم والفوت طريق إليه.
وثانيهما: قوله " وليصل في آخر الوقت " (2) فإن المراد بالوقت فيها هو الوقت المذكور قبله - أعني وقت الصلاة لا وقت الخوف كما لا يخفي - وهذا يدلنا أيضا على أن المقدار على نفس الوقت، والخوف طريق إليه ولا موضوعية لا في الحكم ليمكننا التعدي إلى ما نحن فيه.
وعلى الجملة: إن مفروض الصحيحة ما إذا صلى آخر الوقت ولا يتصور معه انكشاف سعة الوقت بعد الصلاة - في الوقت - وإلا لم يكن صلى آخر الوقت بل قبله وهو قبر ما نحن فيه - أعني ما إذا اعتقد ضيق الوقت ثم انكشف سعته - فدلت الصحيحة على أن من خاف فوت الوقت وصلى آخر الوقت لم يجب عليه القضاء.
فلو صلى من غير طلب باعتقاد الضيق ثم انكشف سعة الوقت