____________________
بالعصيان لم يكن مانع من الاستصحاب وبه يثبت أن المكلف مأمور بالتيمم فيقع منه صحيحا وإن لم يفحص.
وأما في صورة العلم بالعثور عند طلبه فمقتضى القاعدة الأولية بطلان التيمم وسقوط الصلاة في حق المكلف لأن التيمم على ما يستفاد من الآية وحسنة زرارة وغيرهما وظيفة الفاقد للماء بالطبع لا من كان واجدا له بطبعه وإنما عجز نفسه عنه باختياره باهراقه أو تنجيس بدنه ليحتاج إلى تطهيره ولا يبقى له ماء يتوضأ أو غيره من الأسباب.
وهذا ظاهر بالمراجعة إلى نظائره لدى العرف فلو أمر المولى عبده بطبخ طعام لو قدر عليه وبشئ آخر لو عجز عنه وكان قادرا على الطبخ لكنه عجز نفسه باختياره ليدخل في الأمر بالشئ الآخر لم يكن معذورا لدى العرف.
وفي مفروض الكلام لما كان المكلف متمكنا من الماء بفحصه ولم يفحص باختياره حتى ضاق الوقت وعجز عنه فيدخل في صدر الآية الآمر بالوضوء والغسل عند الوجدان ولا يشمله الأمر بالتيمم لأنه وظيفة الفاقد بالطبع لا بالاختيار، إلا أن العلم الخارجي الحاصل من الاجماع وحسنة ثانية لزرارة في المستحاضة اشتملت على قوله صلى الله عليه وآله للمستحاضة " لا تدعي الصلاة بحال " (1) يمنع عن الحكم بسقوط الصلاة بل لا بد من الحكم بوجوب الصلاة مع التيمم لفقدانه الماء حينئذ.
نعم الأحوط في صورتي العثور أو العلم به على تقدير الطلب هو القضاء خارج الوقت لاحتمال أن يكون الواجب في حقه
وأما في صورة العلم بالعثور عند طلبه فمقتضى القاعدة الأولية بطلان التيمم وسقوط الصلاة في حق المكلف لأن التيمم على ما يستفاد من الآية وحسنة زرارة وغيرهما وظيفة الفاقد للماء بالطبع لا من كان واجدا له بطبعه وإنما عجز نفسه عنه باختياره باهراقه أو تنجيس بدنه ليحتاج إلى تطهيره ولا يبقى له ماء يتوضأ أو غيره من الأسباب.
وهذا ظاهر بالمراجعة إلى نظائره لدى العرف فلو أمر المولى عبده بطبخ طعام لو قدر عليه وبشئ آخر لو عجز عنه وكان قادرا على الطبخ لكنه عجز نفسه باختياره ليدخل في الأمر بالشئ الآخر لم يكن معذورا لدى العرف.
وفي مفروض الكلام لما كان المكلف متمكنا من الماء بفحصه ولم يفحص باختياره حتى ضاق الوقت وعجز عنه فيدخل في صدر الآية الآمر بالوضوء والغسل عند الوجدان ولا يشمله الأمر بالتيمم لأنه وظيفة الفاقد بالطبع لا بالاختيار، إلا أن العلم الخارجي الحاصل من الاجماع وحسنة ثانية لزرارة في المستحاضة اشتملت على قوله صلى الله عليه وآله للمستحاضة " لا تدعي الصلاة بحال " (1) يمنع عن الحكم بسقوط الصلاة بل لا بد من الحكم بوجوب الصلاة مع التيمم لفقدانه الماء حينئذ.
نعم الأحوط في صورتي العثور أو العلم به على تقدير الطلب هو القضاء خارج الوقت لاحتمال أن يكون الواجب في حقه