____________________
بعد دخول الوقت أن يهرق الماء أو ينقض طهارته ليدخل بذلك تحت فاقد الماء فيتيمم ويصلي.
بل مقتضى الجمود على ظاهر الآية سقوط الصلاة عن المكلف حينئذ لأنه غير متمكن من الوضوء على الفرض ولا أمر بالتيمم في حقه لأنه فاقد بالاختيار لا بالطبع فهو كفاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة، إلا أن الاجماع القطعي وما ورد (1) في المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة بحال يمنعنا عن ذلك ويدلنا على أن الصلاة لا تسقط في أي صورة، وإنما تصل النوبة إلى المرتبة النازلة من المرتبة المعسورة ولأجله نحكم في المقام بوجوب الصلاة مع التيمم في مفروض الكلام وإن عصى بإراقة الماء أو بنقض الطهارة:.
وهذا الذي ذكرناه - من أن التيمم إنما يجب عند الفقدان بالطبع - لا ينافي ما دل على أن الصلاة مع التيمم تامة الملاك وواجدة لجميع ما تشتمل عليه الصلاة مع الوضوء من الملاك كقوله (ع) " رب الصعيد والماء واحد " (2)، والوجه في عدم التنافي: أن الصلاة مع التيمم إنما تكون واجدة للملاك التام فيما إذا كان المكلف فاقدا للماء بالطبع لا فيما إذا كان فاقدا بالاختيار.
بل مقتضى الجمود على ظاهر الآية سقوط الصلاة عن المكلف حينئذ لأنه غير متمكن من الوضوء على الفرض ولا أمر بالتيمم في حقه لأنه فاقد بالاختيار لا بالطبع فهو كفاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة، إلا أن الاجماع القطعي وما ورد (1) في المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة بحال يمنعنا عن ذلك ويدلنا على أن الصلاة لا تسقط في أي صورة، وإنما تصل النوبة إلى المرتبة النازلة من المرتبة المعسورة ولأجله نحكم في المقام بوجوب الصلاة مع التيمم في مفروض الكلام وإن عصى بإراقة الماء أو بنقض الطهارة:.
وهذا الذي ذكرناه - من أن التيمم إنما يجب عند الفقدان بالطبع - لا ينافي ما دل على أن الصلاة مع التيمم تامة الملاك وواجدة لجميع ما تشتمل عليه الصلاة مع الوضوء من الملاك كقوله (ع) " رب الصعيد والماء واحد " (2)، والوجه في عدم التنافي: أن الصلاة مع التيمم إنما تكون واجدة للملاك التام فيما إذا كان المكلف فاقدا للماء بالطبع لا فيما إذا كان فاقدا بالاختيار.