____________________
مقتضى الأصل هو الجواز، إلا أنا ذكرنا في بحث المقدمات المفوتة أن مخالفة التكليف كما تعد عصيانا ومخالفة للمولى وهو قبيح موجب لاستحقاق العقاب كذلك هي تفويت للغرض الملزم وهو قبيح كالعصيان، وعليه ففي موارد احراز الملاك لا يجوز تعجيز المولى عن الأمر بما فيه الملاك الملزم بإراقة الماء وتعجيز النفس عن الوضوء أو الغسل.
إلا أن ذلك في مورد العلم بوجود الملاك الملزم وهو غير محرز في المقام لأن الطريق إلى استكشاف الملاك هو الأمر، ولا أمر بالصلاة مع الوضوء في حق المكلف في المقام لأنه من التكليف بما لا يطاق لأنه قد عجز نفسه عن الوضوء فلا يمكن الأمر به.
وليس الأمر بالصلاة مع الوضوء من الواجب المعلق ليكون وجوبها فعليا ولو قبل وقتها ويكون الواجب متأخرا وذلك لأنه وأن كان ممكنا لكنه خلاف ظاهر الدليل ولا اشكال في أن ما دل على وجوب الصلاة بعد الزوال ظاهره الوجوب بعد تحقق شرطه لا أن وجوبها فعلي والتأخر في شرطها.
فلا أمر حتى نستكشف الملاك منه، ومعه تتوقف دعوى وجود الملاك الملزم على علم الغيب.
بل يمكن أن يقال: إن قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا... " (1) وقوله (ع) " إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة والطهور " (2) يدلان على أنه لا ملاك فيهما قبل الوقت.
إلا أن ذلك في مورد العلم بوجود الملاك الملزم وهو غير محرز في المقام لأن الطريق إلى استكشاف الملاك هو الأمر، ولا أمر بالصلاة مع الوضوء في حق المكلف في المقام لأنه من التكليف بما لا يطاق لأنه قد عجز نفسه عن الوضوء فلا يمكن الأمر به.
وليس الأمر بالصلاة مع الوضوء من الواجب المعلق ليكون وجوبها فعليا ولو قبل وقتها ويكون الواجب متأخرا وذلك لأنه وأن كان ممكنا لكنه خلاف ظاهر الدليل ولا اشكال في أن ما دل على وجوب الصلاة بعد الزوال ظاهره الوجوب بعد تحقق شرطه لا أن وجوبها فعلي والتأخر في شرطها.
فلا أمر حتى نستكشف الملاك منه، ومعه تتوقف دعوى وجود الملاك الملزم على علم الغيب.
بل يمكن أن يقال: إن قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا... " (1) وقوله (ع) " إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة والطهور " (2) يدلان على أنه لا ملاك فيهما قبل الوقت.