____________________
الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده، والذي يمكن أن يكون وجها لذلك أحد أمرين:
" أحدهما " صحيحة زرارة المتقدمة (1) الدالة على أن المكلف إذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت.
نظرا إلى أنها دلت على وجوب الصلاة مع التيمم عند خوف فوات الوقت وأن الخوف له موضوعية في الحكم بوجوب الصلاة مع التيمم والخوف يحتمل معه الخلاف بأن لا يكون الوقت فائتا بل موسعا.
ومعه تدلنا الرواية على وجوبها مع التيمم عند اعتقاد ضيق الوقت بطريق أولى لأنه مع هذا الاعتقاد لا يحتمل بقاء الوقت وسعته وهو محتمل مع الخوف وعليه لا يجب على المكلف الإعادة ولا القضاء عند انكشاف سعة الوقت.
وذلك لا طلاق الأمر بالصلاة مع التيمم عند الخوف من الفوات الوقت.
و" ثانيهما ": أن يقال إن المكلف عند اعتقاده ضيق الوقت عن الطلب يكون محكوما من قبل العقل بالصلاة مع التيمم لوجوب الخروج عن عهدة الأمر بالصلاة وبما أنه فاقد الماء فيلزمه العقل بالاتيان بها مع التيمم.
ومعه يكون عاجزا عن الماء وطلبه لعدم امكان اجتماع الأمر بالصلاة مع التيمم مع الأمر بالطلب وقد تقدم سقوط الطلب عند العجز عنه لأنه طريق إلى الصلاة مع الوضوء. ومع العجز عن الطلب يسقط الأمر بالطلب ويرد على الوجه الأول: أن الصحيحة إنما تدل على أن المكلف
" أحدهما " صحيحة زرارة المتقدمة (1) الدالة على أن المكلف إذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت.
نظرا إلى أنها دلت على وجوب الصلاة مع التيمم عند خوف فوات الوقت وأن الخوف له موضوعية في الحكم بوجوب الصلاة مع التيمم والخوف يحتمل معه الخلاف بأن لا يكون الوقت فائتا بل موسعا.
ومعه تدلنا الرواية على وجوبها مع التيمم عند اعتقاد ضيق الوقت بطريق أولى لأنه مع هذا الاعتقاد لا يحتمل بقاء الوقت وسعته وهو محتمل مع الخوف وعليه لا يجب على المكلف الإعادة ولا القضاء عند انكشاف سعة الوقت.
وذلك لا طلاق الأمر بالصلاة مع التيمم عند الخوف من الفوات الوقت.
و" ثانيهما ": أن يقال إن المكلف عند اعتقاده ضيق الوقت عن الطلب يكون محكوما من قبل العقل بالصلاة مع التيمم لوجوب الخروج عن عهدة الأمر بالصلاة وبما أنه فاقد الماء فيلزمه العقل بالاتيان بها مع التيمم.
ومعه يكون عاجزا عن الماء وطلبه لعدم امكان اجتماع الأمر بالصلاة مع التيمم مع الأمر بالطلب وقد تقدم سقوط الطلب عند العجز عنه لأنه طريق إلى الصلاة مع الوضوء. ومع العجز عن الطلب يسقط الأمر بالطلب ويرد على الوجه الأول: أن الصحيحة إنما تدل على أن المكلف