____________________
صحة الإضافة إلى الله سبحانه.
(1) وذلك لأن المكلف قد أتى بها هو الواجب في حقه وهو التيمم بعد الفحص عن الماء والمدار على عدم التمكن من الماء لا على عدم وجوده فإن وجود الماء واقعا لا أثر له في المقام وإنما الموضوع للأمر بالتيمم من لم يتمكن من الماء وهذا متحقق في المقام أيضا - ومع الاتيان بما هو الوظيفة في حقه لا وجه لوجوب القضاء عليه إذا تبين وجود الملاء في محل الطلب - هذا كله بحسب القضاء.
وأما الإعادة فمقتضى كلام الماتن (قده) عدم وجوبها بل قد يدعى أنه من صغريات مسألة من صلى بتيمم صحيح لا تجب عليه الإعادة حسبما دلت عليها النصوص الكثيرة.
ولعله لما قدمناه من أن المعتبر إنما هو عدم التمكن من الماء لا عدم وجوده والمفروض أن المكلف قد طلب الماء ولم يجده فلم يكن متمكنا من استعماله فيلزمه حينئذ التيمم وقد أتى به فلا موجب للإعادة إذا انكشف وجود الماء واقعا لأنه أتى بما هو الوظيفة في حقه.
وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لا لأن المدار على عدم وجود الماء فإن المعتبر في وجوب التيمم إنما هو عدم التمكن من استعماله لا عدم وجوده كما تقدم الكلام فيه بل لأن المستفاد من
(1) وذلك لأن المكلف قد أتى بها هو الواجب في حقه وهو التيمم بعد الفحص عن الماء والمدار على عدم التمكن من الماء لا على عدم وجوده فإن وجود الماء واقعا لا أثر له في المقام وإنما الموضوع للأمر بالتيمم من لم يتمكن من الماء وهذا متحقق في المقام أيضا - ومع الاتيان بما هو الوظيفة في حقه لا وجه لوجوب القضاء عليه إذا تبين وجود الملاء في محل الطلب - هذا كله بحسب القضاء.
وأما الإعادة فمقتضى كلام الماتن (قده) عدم وجوبها بل قد يدعى أنه من صغريات مسألة من صلى بتيمم صحيح لا تجب عليه الإعادة حسبما دلت عليها النصوص الكثيرة.
ولعله لما قدمناه من أن المعتبر إنما هو عدم التمكن من الماء لا عدم وجوده والمفروض أن المكلف قد طلب الماء ولم يجده فلم يكن متمكنا من استعماله فيلزمه حينئذ التيمم وقد أتى به فلا موجب للإعادة إذا انكشف وجود الماء واقعا لأنه أتى بما هو الوظيفة في حقه.
وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لا لأن المدار على عدم وجود الماء فإن المعتبر في وجوب التيمم إنما هو عدم التمكن من استعماله لا عدم وجوده كما تقدم الكلام فيه بل لأن المستفاد من