ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه.
____________________
من دعوى التسالم على وجوب التيمم حينئذ حتى من أبي حنيفة ولم يعلم أن منشأ النسبة إليه أي شئ؟
وكذلك الحال فيما إذا وجد الماء ولم يكن كافيا لوضوئه أو غسله وهذا على قسمين:
إذ قد يكون الماء الموجود بقدر لا يصدق عليه الميسور من الماء المعسور للوضوء أو للغسل لأنه قليل من كثير كما لو كان يكفي لغسل الوجه وحسب، ولا شبهة حينئذ في وجوب التيمم لأنه فاقد للماء، ويمكن الاستدلال عليه بما ورد في الأخبار المعتبرة (1) من أن الجنب إذا كان له من الماء ما يكفي لوضوئه ولا يكفي لغسله يتيمم لأن الماء الكافي للوضوء بالإضافة إلى الغسل قليل من كثير لا يصدق عليه الميسور منه لأنه إنما يكفي لخصوص رأسه وليس ميسورا من المعسور.
وأخرى: يكون الماء الموجود بقدر يصدق عليه الميسور من الماء المعسور، وهذا مورد للتيمم أيضا لعدم تمامية قاعدة الميسور أولا، ولدلالة نفس الآية ثانيا وذلك لأن المذكور في الآية: أن من قام إلى الصلاة وجب عليه أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه، ثم قال تعالى في ذيلها " فلم تجدوا ماءا فتيمموا.. " أي إذا لم تجدوا الماء الكافي لما ذكر من الغسلتين والمسحتين فإن المستفاد منها عرفا (بقرينة المقابلة) هو وجوب التيمم على المكلف حينئذ
وكذلك الحال فيما إذا وجد الماء ولم يكن كافيا لوضوئه أو غسله وهذا على قسمين:
إذ قد يكون الماء الموجود بقدر لا يصدق عليه الميسور من الماء المعسور للوضوء أو للغسل لأنه قليل من كثير كما لو كان يكفي لغسل الوجه وحسب، ولا شبهة حينئذ في وجوب التيمم لأنه فاقد للماء، ويمكن الاستدلال عليه بما ورد في الأخبار المعتبرة (1) من أن الجنب إذا كان له من الماء ما يكفي لوضوئه ولا يكفي لغسله يتيمم لأن الماء الكافي للوضوء بالإضافة إلى الغسل قليل من كثير لا يصدق عليه الميسور منه لأنه إنما يكفي لخصوص رأسه وليس ميسورا من المعسور.
وأخرى: يكون الماء الموجود بقدر يصدق عليه الميسور من الماء المعسور، وهذا مورد للتيمم أيضا لعدم تمامية قاعدة الميسور أولا، ولدلالة نفس الآية ثانيا وذلك لأن المذكور في الآية: أن من قام إلى الصلاة وجب عليه أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه، ثم قال تعالى في ذيلها " فلم تجدوا ماءا فتيمموا.. " أي إذا لم تجدوا الماء الكافي لما ذكر من الغسلتين والمسحتين فإن المستفاد منها عرفا (بقرينة المقابلة) هو وجوب التيمم على المكلف حينئذ